| في الأصل إلا ما ذكرها هنا ] ، لأن البذر شرط في الابتداء والحصاد شرط في الانتهاء | والوجوب متعلق بهما ، فوجب أن يتعلق الضم باعتبارهما .
والقول الرابع : أنه يضم ما جمعت السنة الواحدة بذره وحصاده ، ولسنا نعني بالسنة | اثنى عشر شهرا ، وإنما نعني عام الزراعة الذي هو في العرف ستة أشهر أو نحوها ، فعلى هذا | لا يعتبر اتفاق الطرفين ويكون الاعتبار بالعام الجامع لهما ، لأنه لما وجب ضم ثمار العام | الواحد بعضه إلى بعض اقتضى أن يجب ضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٨