تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| باب زكاة الثمار

قال الشافعي رحمه الله : ' أخبرنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الله بن عبد | الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله [ $ ] قال | ' ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال :

الأصل في وجوب الزكاة في الثمار الكتاب والسنة والإجماع ، فأما الكتاب فقوله | تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) ^ | ( البقرة : 267 ) فأوجب بأمره الإنفاق مما أخرج من الأرض ، والثمار خارجة منها ، ثم قال : | ^ ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ^ ( البقرة : 267 ) فدل على أن المراد بالنفقة الصدقة التي | يحرم إخراج الخبيث فيها ، ولو لم يرد الصدقة لجاز إخراج خبيثها وطيبها وقال تعالى : ^ ( وهو | الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان | متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) ^ ( الأنعام : 141 ) .

وأما السنة .

فرواية جابر وابن عمر أن رسول الله [ $ ] قال : ' ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي | بنضح أو غرب فنصف العشر ' .

والثمار داخلة في عموم السقي ، فاقتضى أن تكون داخلة في عموم الوجوب ، وأجمع | المسلمون على وجوبها ، وإن اختلفوا في قدر ما يجب فيه . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٢٠٩