تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقسم الثالث : أن يكون حلول الدين وحلول الزكاة معا لا يسبق أحدهما الآخر ، | فالزكاة واجبة ، فإن كان الراهن موسرا بها قادرا على دفعها من غير الرهن أخذت من ماله | وكان الرهن معروفا في دينه ، وإن كان الراهن معسرا لا يجد غير الرهن ولا يملك سواه فهل | يبدأ بإخراج الزكاة أو بدين المرتهن ؟ على قولين مبنيين على اختلاف قوله في وجوب الزكاة | في الذمة أو في العين ، فإذا قيل بوجوب الزكاة في العين وجب تقديم الزكاة ، وإذا قيل | بوجوبها في الذمة وجب تقديم المرتهن ، وقد خرج قول ثالث أنهما سواء ويقسط ذلك | بينهما .

| مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ' وما نتج منها خارجا من الرهن ولا يباع منها | ماخض حتى تضع إلا أن يشاء الراهن ' .

قال الماوردي : وهاتان المسألتان من غير الزكاة وإنما ذكرهما في غير الموضع | لتعلقهما بما قبلهما ، فإذا رهن جارية فولدت أو ماشية فنتجت فالولد والنتاج خارج من | الرهن ، وقال أبو حنيفة يكون ذلك رهنا تبعا لأصله وسنذكر الحجاج عليه في كتاب الرهن إن | شاء الله .

فإن قيل فإذا كان النتاج تابعا للأمهات في الزكاة فهلا كان تابعا لها في الرهن ؟ قيل : | لأن الرهن عقد والنتاج لم يدخل في العقد ، والزكاة لأجل الملك والنتاج داخل في الملك ، | فإذا ثبت أن النتاج لا يدخل في الرهن انتقل الكلام إلى المسألة الثانية وهو قوله ولا تباع | ماخض حتى تضع ولها مقدمة ، وهي اختلاف قول الشافعي في الحمل هل يكون تبعا أو | يأخذ قسطا من الثمن ؟ فأحد القولين أنه يكون تبعا لا حكم له بنفسه كسائر الأعضاء ؛ لأن | عتق الأم يسري إليه كما يسري إلى جميع الأعضاء ولا يسري إليه إذا كان منفصلا فعلم أنه | قبل الانفصال يكون تبعا .

والقول الثاني : أنه يأخذ قسطا من الثمن ويفرد حكمه بنفسه ، لأن عتق الحمل لا | يسري إلى عتق أمه ، ولو كان كسائر أعضائها لسرى عتقه إلى عنقها .

فإذا تقرر هذان القولان فصورة المسألة : أن تكون الماشية المرهونة حوامل ويأبى | الراهن البيع حتى تضع ، ثم يبيعها حوامل ، فلا يخلو حالها عند عقد الرهن وحلول الحق من | أربعة أقسام إما أن تكون حوامل في الحالين ، أو حوامل في الحالين ، حوايل في الوسط أو | حوامل عند عقد الرهن ، حوايل عند حلول الحق ، أو حوايل عند عقد الرهن حوامل عند | حلول الحق . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ٢٠٧