تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قال : ' خير المال سكة مأبورة ، ومهرة مأمورة ' ، وإذا كان ذلك من خيار المال كان | وجوبها فيه أولى من وجوبها في شراره ، قالوا : ولأنه ذو أربعة أهلي يؤكل لحمه | فوجب فيه الزكاة كالغنم . قالوا ولأن الزكاة إنما تجب في الماشية لظهرها ونسلها ، | وفي الخيل السائمة هذا المعنى موجود فيها ، فاقتضى أن تجب الزكاة فيها .

ودليلنا رواية عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله [

| ] قال : ' ليس على المسلم | في عبده ولا في فرسه صدقة ' وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي [

] قال : | ' ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق ' وروى | عاصم بن ضمرة عن علي أن رسول الله [ $ ] قال : ' عفوت لكم عن صدقة الخيل ' .

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله [ $ ] قال : ' لا صدقة في فرس | ولا عبد ' .

وروى عن النبي [ $ ] أنه قال : ' ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة | صدقة ' .

فالجبهة : الخيل ، والكسعة : الحمير ، فأما النخة فأبو عبيدة يرويها بضم النون وهي | الرقيق ، والكسائي يرويها بفتح النون ، وقال هي البقر العوامل بلغة الحجاز ، وقال الفراء | النخة أن يأخذ المصدق دينارا بعد فراغه من الصدقة وأنشد : |

% عمي الذي منع الدينار ضاحية % دينار نخة كلب وهو وشهود %

وروي أن أهل الشام كتبوا إلى عمر فقالوا : قد كثر عندنا الخيل والرقيق فزكه لنا فقال : | لا آخذ شيئا لم يأخذه صاحباي ، وسأستشير فاستشارهم فقالوا : حسن وعلي عليه السلام | ساكت ، فقال : ما تقول يا أبا الحسن ، فقال : لا بأس إن لم تكن جزية راتبة من بعدك ، |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ١٩٢