فأما على قوله في الجديد ، فلا يجب دفعها إليه ، ويجوز أن يفرقها بنفسه ، وفي الأولى | وجهان :
أحدها : دفعها إلى الإمام أولى .
والثاني : تفريقها بنفسه أولى ، وهذا مبني على اختلاف الوجهين في تأويل قوله عليه | السلام في أول كتاب الزكاة ' ومن سأل فوقها فلا يعطه ' وقد مضى توجيه ذلك في موضعه والله | تعالى أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٧