| ثم نتجت شاة ، فقد أسقط عليهم على قياس قوله شاة ، لأنه لو لم يعجل لزمته شاتان ، وإذا | عجل لزمته شاة ، فيصير إضراره بالنقص أكثر من نفعه بالتعجيل ، وذلك خارج عن | الموضوع .
فأما الجواب عما احتج به من خروج ذلك عن ملكه فهو أن يقال : التعجيل وإن كان | خارجا عن ملكه فهو في حكم ملكه ، لإجزائه عن فرضه ، وقد يلتزم زكاة ما في ملكه حكما | وإن لم يكن في ملكه قبضا كالدين الثابت له في الذمم الملية ، هو في ملكه من طريق | الحكم ، وزكاته لازمة له كذلك فيهما عجل - والله أعلم وهو الموفق للصواب - . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٧