والثالث : أن تكون قد تلفت من يده ، فإن كان قد صرفها في أهل السهمان فللدافع | والمدفوع إليه عند حلول الحول أربعة أحوال على ما مضى ، أحدها : أن يكونا معا من أهل | الزكاة فلا يرجع .
والثاني : أن يكونا معا من غير أهل الزكاة فلرب المال أن يرجع بها على الوالي ، | ويرجع بها الوالي على أهل السهمان ، بخلاف ما مضى قبل ؛ لأن الوالي هو الآخذ وليس | بنائب عن رب المال فيلزمه رد ما أخذه ، فإن كانت باقية استرجعها بعينها ، وإن كانت تالفة | فإن كانت ورقا أو ذهبا استرجع مثلها ، وإن كانت حيوانا فعلى وجهين كالقرض ، لأنه | يسترجعها في حق نفسه لا في حق أهل السهمان .
والثالث : أن يكون الدافع من أهل الزكاة والمدفوع إليه غير مستحق للزكاة فعلى | الوالي استرجاعها من المدفوع إليه ، وصرفها في غيره ممن يستحقها ، وليس لرب المال | استرجاعها ، لأن إخراجها واجب عليه ، فإن كانت باقية استرجعها الوالي بعينها وصرفها في | مستحقيها من أهل السهمان ، وإن كانت تالفة استرجع مثلها وإن كانت حيوانا ، لأنه | يسترجعها في حق أهل السهمان فوجب أن يسترجع ما يصرف مصرف الزكاة وهو العين دون | القيمة .
والرابع : أن يكون الدافع ممن لا تجب عليه الزكاة والمدفوع إليه ممن يستحق الزكاة ، | فلرب المال أن يرجع بها على الوالي ، وللوالي أن يرجع بها على المدفوع إليه ، فإن كانت | باقية استرجعها بعينها ، وإن تلفت وهي حيوان فعلى وجهين كالقرض ، لأنه يسترجعها في حق | رب المال لا في حق أهل السهمان .
أحدهما : يسترجع القيمة .
والثاني : يسترجع المثل ، وإن كانت الزكاة في يد الوالي فعليه صرفها في أهل | السهمان ، وليس لرب المال أن يرجع بها بخلاف ما لو سأله أن يتعجلها إلا أن يتغير حاله عند | الحول ، لأن يد الوالي هاهنا يد لأهل السهمان ، وهناك يد لرب المال ، وإن كانت الزكاة قد | تلفت من يد الوالي فلا ضمان عليه ما لم يفرط ، وهي تالفة من مال أهل السهمان ، لأنه نائب | عنهم ، وقد أدى ذلك رب المال ، فإن تغيرت حال رب المال عند الحلول كان له أن يرجع بها | على الوالي ، ويرجع بها الوالي في مال أهل السهمان ، فإن كانت باقية استرجعها بعينها ، وإن | كانت تالفة وهي حيوان فعلى وجهين ، لأنه يرجع بها في حق نفسه لا في ق أهل السهمان | فهذا الكلام فيه إذا سأله أهل السهمان ، ولو رأى الإمام بأطفال المساكين حاجة إلى التعجيل | وكانوا أيتاما فاستسلف لهم فتلف في يده من غير تفريط فقد اختلف أصحابنا في استسلافه | وضمانه على وجهين : |