تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحال الثانية : أن تكون زكاتها من جنسها ، فلا تراجع بينهما فيما أخذه الساعي من | ماشيتهما سواء حاف أو عدل ، لأن المأخوذ منهما يقسط على قدر ماليهما والله أعلم .

| مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو كانت له أربعون شاة فأقامت في يده ستة | أشهر ثم باع نصفها ثم حال الحول عليها أخذ من نصيب الأول نصف شاة لحوله الأول فإذا | حال حوله الثاني أخذ منه نصف شاة لحوله ' .

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجل معه أربعون شاة ، ستة أشهر باع نصفها | فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون المبيع مشاعا في الجملة غير متميز .

والثاني : أن يكون المبيع متميزا عن الباقي غير شائع في الجملة ، فإن كان النصف | المبيع مشاعا ، فالكلام فيه يشتمل على فصلين :

أحدهما : في زكاة البائع ، والثاني في زكاة المشتري فنبدأ أولا بزكاة البائع ، لأن حوله | أسبق فنقول قد مضى من حوله قبل المبيع ستة أشهر ، فإذا مضت ستة أشهر أخرى والمال | على حاله مشاع فقد تم حول البائع ولزمه إخراج نصف شاة ، ولا يكون بيع النصف مبطلا | لحول الباقي ، هذا منصوص الشافعي وقول جمهور أصحابه كأبي إسحاق وغيره ، لأن نصيبه | لم ينفك عن النصاب في حوله كله ، لأنه في نصف الحول كان خليطا لنفسه ، وفي النصف | الآخر كان خليطا لغيره ، فكان نصيبه في جميع الحول شائعا في نصاب فلذلك وجبت عليه | الزكاة ، وكان أبو العباس وأبو علي بن أبي هريرة وابن خيران يخرجان قولا ثانيا : إن البيع | مبطل لما مضى من حوله ، وجعل ذلك مبنيا على اختلاف قول الشافعي في الخلطة ، هل | تعتبر في جميع الحول أو في آخره ، فعلى قوله في القديم ، تعتبر في آخره ، وعلى قوله في | الجديد تعتبر في جميعه ، فعلى هذا القول أبطلا ما مضى من الحول ، وأوجبا استئنافه ، | لتكون الخلطة في جميع الحول ، وهذا التخريج غلط من وجهين .

أحدهما : ما تقدم من التعليل بوجود الخلطة في الحول كله .

والثاني : أنه نص على جواب هذه المسألة في الجديد ، حيث اعتبر الخلطة في جميع | الحول ، فعلم أنها لا تبتنى عليه فهذا الكلام في زكاة البائع . |

| فصل

: فأما زكاة المشتري إذا مضى عليه حول كامل من يوم الشراء فينظر في حال | البائع ، فإن كان أدى زكاته من جملة المال فلا زكاة على المشتري لنقصان المال عن | النصاب ، وإن كان قد أدى زكاته من غيره فإن قيل إن الزكاة واجبة في الذمة فعلى المشتري |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ١٤٦