تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| حال عليها ثلاثة أحوال ثلاث شياه في كل حول شاة ( قال المزني ) الأول أولى به لأنه يقول | في خمس من الإبل لا يسوي واحدها شاة لعيوبها إن سلم واحدا منها فليس عليه شاة ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال :

إذا كان في ملكه نصاب وكان من ورق أو ماشية فضل منه أو غصب ، أو دفنه في | موضع فنسيه ، أو غرق في بحر لم يجده فلا زكاة عليه قبل عوده إليه ، فإن عاد الضال ، | واسترجع المغصوب ، ووجد المدفون ، ووصل إلى الغريق بعد حول أو أحوال ، ففي إيجاب | زكاة ما مضى من المدة قولان :

أحدهما : قاله في القديم : لا زكاة عليه ووجه ذلك اثنان .

أحدهما : أن الزكاة واجبة في الأموال النامية كالمواشي والزرع وعروض التجارات | دون ما ليس بنام كالدور والعقارات فلما كان المغصوب معدوم النماء وجب أن تسقط عنه | الزكاة .

والثاني : أن وهاء الملك ونقصان التصرف يمنعان وجوب الزكاة ، كالمكاتب الذي لا | تلزمه الزكاة ، لوهاء ملكه ، ونقصان تصرفه ، ورب الضالة ، والمغصوب واهي الملك ناقص | التصرف ، فوجب أن لا تلزمه الزكاة ، والقول الثاني قاله في الجديد إن الزكاة واجبة فيما | مضى من المدة ، لعموم قوله [

| ] : ' لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول ' ، ولأن ملكه فيما | ضل أو غصب باق ، على حكم الأصل فوجب أن تلزمه الزكاة على حكم الأصل ، ولأن جنس | المال إذا كان ناميا وجبت فيه الزكاة ، وإن كان النماء مفقودا ، ألا ترى أنه لو حبس ماله عن | طلب النماء حتى عدم الدر والنسل وأرباح التجارات لم تسقط عنه الزكاة ، كذلك فيما ذكرنا ، | وهي النكتة وفيها انفصال عن الاستدلال الأول ، فأما الاستدال الثاني فرده إلى المكاتب غير | صحيح ، لأن المعنى في سقوط الزكاة من المكاتب نقصان ملكه لا نقصان تصرفه ألا ترى أن | الصبي ناقص التصرف ، والزكاة في ماله واجبة ، لأن ملكه غير تام والله أعلم . |

فصل $ : إذا تقرر توجيه القولين وكان المال المغصوب ماشية فلهذا أربعة أحوال .

أحدها : أن تكون معلوفة عند مالكها وغاصبها .

والثاني : أن تكون سائمة عند مالكها وغاصبها .

والثالث : أن تكون معلوفة عند مالكها سائمة عند غاصبها .

والرابع : أن تكون سائمة عند مالكها معلوفة عند غاصبها ، فإن كانت معلوفة عند | المالك والغاصب فلا زكاة فيها قولا واحدا ، وإن كانت سائمة عند المالك والغاصب فلها | حالان : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٣ · ص ١٣٠