| وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه ، إلى | ثلاثمائة ، فإن كانت أكثر من ذلك ، ففي كل مائة شاة شاة وليس فيما دون المائة شيء ، وقد مضى أنس وابن حزم عن رسول الله [
| ] مثله ، وقد روي من طريق آخر أنه [
] أنه قال ' فإذا | بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ' ، فكانت هذه الأخبار كلها توضح معنى الحديث الأول وتفسر | إجماله .
| مسألة :
قال الشافعي رضي الله عنه : ' وتعد عليهم السخلة قال عمر بن الخطاب | رضي الله عنه لساعيه اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا | الربي ولا الماخض ولا فحل الغنم وخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره | ( قال الشافعي ) والربي هي التي يتبعها ولدها والماخض الحامل والأكولة السمينة تعد للذبح | ( قال الشافعي ) وبلغنا أن رسول الله [ $ ] قال لمعاذ ' إياكم وكرائم أموالهم ' ( قال الشافعي ) | فبهذا نأخذ ' .
قال الماوردي : فزكاه السخال بحول أمهاتها ، ولا يستقبل بها الحول ، وهو قول جمهور | الفقهاء .
وقال داود : يستأنف حولها ، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي ، لقول | النبي [ $ ] ' لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول ' .
ودليلنا ما رواه محمد بن إسحاق بن مخرمة عن النبي [ $ ] أنه قال لساعيه : ' عد عليهم | صغارها وكبارها ولا تأخذ هرمة ولا ذات عوار ' .
روى عبد الله بن عمر أن أباه عمر رضي الله عنهما استعمل سفيان بن عبد الله الثقفي | على الطائف ، ومخاليفها فعد عليهم المال عدا وصغاره ، فقالوا له : إن كنت تعد علينا عدا | المال وصغاره فخذ منه ، فلقي عمر رضي الله عنه بمكة ، وقال له إنهم يقولون إنا نظلمهم ، | نعد عليهم هذا المال ولا نأخذ منه ، فقال له عمر اعتد عليهم بالسخلة ، يروح بها الراعي ولا | تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة ، ولا الربي ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، وخذ الجذعة ، | والثنية ' وذلك عدل بين المال وخياره ، قال الشافعي : الأكولة : السمينة تعد للذبح .
والربي التي يتبعها ولدها .
والماخض : الحامل . |