| سجدتين ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ بأم القرآن وقد مائة وخمسين آية من البقرة ثم يركع | بقدر سبعين آية من البقرة ثم يرفع فيقرأ بأم القرآن وقدر مائة آية من البقرة ثم يركع بقدر | خمسين آية من البقرة ثم يرفع ثم يسجد وإن جاوز هذا أو قصر عنه فإذ قرأ بأم القرآن أجزأه '
قال الماوردي : وهذا كما قال صلاة الخسوف ركعتان ، في كل ركعة منهما ركوعان ، | وبه قال مالك وإسحاق .
وقال أبو حنيفة : ركعتان كسائر الصلوات من غير ركوع زائد استدلالا براوية الحسن | عن أبي بكرة أن النبي [
| ] صلى صلاة الخسوف ركعتين كصلاتكم هذه وبما روي عن | النبي [
] أنه صلى هذه الصلاة كأحد صلاة صليتموها قال ولأن هذه الصلاة إما أن تكون | فرضا أو نفلا ، وعلى كلا الحالين ليس لها نظير فيهما بركوع زائد قال : ولأن الصلوات | تختلف في أعداد ركعاتها ولا تختلف في زيادة أركانها ، فكان مذهبكم مخالفا للأصول | المقررة فيها .
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن الشمس | خسفت ، فصلى رسول الله [
| ] والناس معه فقام قياما طويلا قدر سورة البقرة ثم ركع ركوعا | طويلا ثم رفع وقام قياما طويلا وهو دون الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول | ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الأول | ثم رفع ثم سجد ثم قام إلى الثانية ، فقام قياما طويلا دون قيامه الأول ثم ساق الخبر إلى | آخره وروت عمرة عن عائشة أن النبي [
] صلى الخسوف ركعتين في كل ركعة ركوعين | وروي مثل ذلك جابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري رضي الله | عنهم وسمرة بن جندب ، ولأنها صلاة نفل يسن فيها اجتماع الكافة فوجب أن تختص بمعنى | تباين به غيرها من النوافل كالعيد والاستسقاء المختص بزيادة التكبيرات . |