| وأحب إذا حضر النساء العيدين أن يتنظفن بالماء ولا يلبسن شهرة من الثياب وتزين الصبيان | بالصبغ والحلي '
قال الماوردي : هذا صحيح يستحب للعجائز المسنات غير ذوات الهيئات أن يحضرن | صلاة العيد ، لقوله [ $ ] ' لا تحرموا إماء الله مساجد الله ولتخرجن تفلات ' .
وروى جابر أن رسول الله [
| ] لما فرغ من خطبته جاء إلى النساء ماشيا متكئا على | قوس فوقف عليهن فوعظهن وذكرهن الله تعالى ، وحثهن على الصدقة ، قال جابر فتصدقت | هذه بثوبها وهذه ببعض حليها وهذه ببعض ما سنح لها فأما حضور النساء الشباب فقد | استحبه بعض أصحابنا البغداديين تعلقا بحديث أم عطية أن رسول الله [
] أمر بإخراج | المخدرات إلى المصلى فقيل إنهن يحضن فقال رسول الله [
| ] ليشهدن الدعاء والخير | وهذا غلط ، بل خروجهن مكروه ، لما يخاف من افتتانهن بالرجال ، وافتتان الرجال بهن ، | وحديث أم عطية فيجوز أن يكون متقدما لقوله [
] في حجة الوداع لنسائه هي هذه ثم على | طهر ، قالت عائشة لو رأى رسول الله [
| ] ما أحدث النساء بعده لمنعهن أشد المنع ومن | اخترنا حضوره من النساء فيكره لهن الطيب والزينة ، ولبس الشهوة من الثياب ، لقوله [
] | وليخرجن تفلات . |
| ( فصل )
: وأما الصبيان فيستحب إخراجهم ذكرانا وإناثا ، ويختار زينتهم بالثياب والحلي ، | وهل يحرم على ذكورهم لبس الحرير والحلي من الذهب ؟ على وجهين :
أحدهما : يحرم لإطلاق النهي بتحريمهما على ذكور الأمة من غير تخصيص صغير من | كبير .
والوجه الثاني : يجوز ، لأن النهي ورد فيمن يصح تكليفه وتتوجه العبادة نحوه . |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' وروي عن النبي [ $ ] أنه كان يغدو من طريق | ويرجع من أخرى وأحب ذلك للإمام والمأموم ' . |