القسم الرابع : أن يسبق أحدهما ويشكل : فأحد القولين الجمعة للأعظم إذا اعتبرنا | حضور السلطان دون السبق . والقول الثاني : لا جمعة لواحد منهما إذا اعتبرنا السبق ، فعلى | هذا تلزمهم الإعادة ، قولا واحدا لجواز أن يكونا قد صليا معا . |
| ( فصل )
: فأما ما يعتبر في السبق ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق وذكره المزني في ' جامعة ' أن اعتبار السبق : | بالإحرام ، فأيهما أحرم أولا كان سابقا وإن كان الآخر أسبق سلاما ، لأن الجمعة تنعقد | بالإحرام ، وإذا انعقدت به منعت من انعقاد غيرها .
والوجه الثاني : أن الاعتبار بالسلام ، فأيهما سلم أولا كان سابقا وإن كان الأخير أسبق | إحراما ، لأن سقوط الفروض يكون بصحة الأداء ، وذلك يكون بالفراغ دون الإحرام . والأول | أصح . |