تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القسم الرابع : أن يسبق أحدهما ويشكل : فأحد القولين الجمعة للأعظم إذا اعتبرنا | حضور السلطان دون السبق . والقول الثاني : لا جمعة لواحد منهما إذا اعتبرنا السبق ، فعلى | هذا تلزمهم الإعادة ، قولا واحدا لجواز أن يكونا قد صليا معا . |

| ( فصل )

: فأما ما يعتبر في السبق ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق وذكره المزني في ' جامعة ' أن اعتبار السبق : | بالإحرام ، فأيهما أحرم أولا كان سابقا وإن كان الآخر أسبق سلاما ، لأن الجمعة تنعقد | بالإحرام ، وإذا انعقدت به منعت من انعقاد غيرها .

والوجه الثاني : أن الاعتبار بالسلام ، فأيهما سلم أولا كان سابقا وإن كان الأخير أسبق | إحراما ، لأن سقوط الفروض يكون بصحة الأداء ، وذلك يكون بالفراغ دون الإحرام . والأول | أصح . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٤٥١