تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما قولهم ما قرب من البلد في حكم ما بعد عنه ، فغير صحيح ؛ لأنه لو نوى سفر ما | قرب لم يقصر ، ولو نوى سفر ما بعد جاز أن يقصر ، فعلم أن حكم ما قرب قد يخالف حكم | ما بعد . فإذا صح ما ذكرناه فهو حجة على جميع من خالفنا |

| ( فصل )

: قال الشافعي في كتاب ' الأم ' : ' وإذا خرب البلد ، وتهدم بنيانه ، وبقى فيه من | تنعقد بهم الجمعة ، وهم مقيمون على عمارة ما خرب ، وبناء ما انهدم ، لزمتهم الجمعة ، | لأنهم مستوطنون ' |

| ( فصل )

: قال الشافعي - رحمه الله - : وإذا كان في البلد دون الأربعين وفي القرية | أربعون ممن تنعقد بهم الجمعة ، وكان يبلغ أهل البلد النداء ، لزمهم السعي إلى القرية ، لأن | الاعتبار بسماع النداء ، فلو كان في البلد دون الأربعين ، وفي القرية دون الأربعين وكانوا إذا | اجمتعوا أربعين فصاعدا ، لم تلزمهم الجمعة ، لأن كل فريق منهم إذا سعى إلى الآخرين | خرجوا من أن يكونوا مستوطنين ، فلم يصح انعقاد الجمعة بهم |

| ( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن كانت قرية مجتمعة البناء والمنازل وكان | أهلها لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا ظعن حاجة وكان أهلها أربعين رجلا حرا بالغا غير | مغلوب على عقله وجبت عليهم الجمعة واحتج بما لا يثبته أهل الحديث أن النبي [ $ ] حين | قدم المدينة جمع بأربعين رجلا وعن عبيد الله بن عبد الله أنه قال ' كل قرية فيها أربعون | رجلا فعليهم الجمعة ' ومثله عن عمر بن عبد العزيز '

قال الماوردي : وهذا كما قال

هذه المسألة تشتمل على فصلين : أحدهما : في المكان الذي تنعقد فيه الجمعة ، | والثاني : في العدد الذي تنعقد به الجمعة

فأما المكان : فمذهبنا أنها تنعقد في الأمصار ، والقرى إذا كانت القرية مجتمعة البناء ، | وكان لها عدد تنعقد به الجمعة ، وهم أربعون لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا ظعن حاجة ، | وبه قال من الصحابة عمر وابن عمر وابن عباس ومن الفقهاء مالك ، وأحمد بن حنبل ، وقال | أبو حنيفة : لا تجب الجمعة على أهل القرى ، ولا تصح إقامة الجمعة فيها ، إلا أن يكون | مصرا جامعا ، فيلزمهم إقامتها . وحد المصر عنده : أن يكون فيه إمام يقيم الحدود ، وقاض | ينفذ الأحكام ، وجامع ومنبر ، وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ومن نص قوله | استدل بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله [

| ] قال : ' لا جمعة ولا | تشريق إلا في مصر جامع ' قالوا : ولأن فرض الجمعة على أهل السواد والقرى مما تعم به | البلوى ، وما عمت به البلوى لا يجوز إن يبينه النبي [

] بيانا خاصا ، بل يشرعه شرعا عاما ، | ولا ينقل أحادا بل ينقل نقلا متواترا ، وذلك معدوم |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٤٠٧