| المسافر الظهر خلف إمام مقيم يصلي الصبح لم يجز للمسافر القصر ووجب عليه أن يتم | صلاته أربعا لأنه حصل مؤتما بمقيم |
| ( فصل )
: قال الشافعي رحمه الله تعالى في الإملاء : وإذا استفتح بنية التمام ثم أفسدها | على نفسه ووقت الصلاة باق لزمه أن يستأنفها تامة ولا يجوز له قصرها لأنه إتمامها قد تعين | عليه بالفعل فصار كما لو تعين عليه إتمامها بفوات الوقت ، ولكن لو افتتحها بنية التمام ثم بان | أنه أحرم بها محدثا جاز إذا استأنفها أن يقصر لأنه لما لم ينعقد إحرامه مع الحدث لم يتعين | عليه إتمامها بالفعل لأن الفعل لما وقع باطلا لم يكن له حكم فصار كمن نوى الإتمام قبل | الإحرام فلا يمنعه ذلك من القصر عند الإحرام |
| ( فصل )
: قال الشافعي في الأم : ' وإذا أحرم مسافر بمسافر ونويا جميعا القصر ثم سها | الإمام فصلى أربعا ساهيا يظنها ركعتين كان عليه سجدتا السهو لأن فرضه ركعتان والزيادة | عليهما سهو ، ولو ذكر سهوه في الثالثة أتى بسجود السهو وسلم ووجب على المأموم أن يتم | صلاته أربعا لأن إتمامها قد وجب عليه باعتقاده أن إمامه قد نوى الإتمام ، وإن علم المأموم | أن الإمام قام إلى الثالثة ساهيا لم يتبعه ، فإن تبعه بطلت صلاته كمن تبع إماما قام إلى | خامسة ' |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإذا كان له طريقان يقصر في أحدهما ولا | يقصر في الآخر فإن سلك الأبعد لخوف أو حزونة في الأقرب قصر وإلا لم يقصر وفي | الإملاء إن سلك الأبعد قصر ' ( قال المزني ) ' وهذا عندي أقيس لأنه سفر مباح '
قال الماوردي : وصورتها في رجل أراد قصد بلد له إليه طريقان ، أحدهما قريب | المسافة لا يقصر في مثله الصلاة . والآخر بعيد المسافة يقصر في مثله الصلاة فإن سلك | الأقصر لم يجز له أن يقصر لقرب مسافته ، وإن سلك الأبعد فله حالان :
أحدهما : أن يسلكه لعذر أو غرض مثل عدو في الأقرب يخافه على نفسه أو لص | يخافه على ماله أو طالب خفارة أو سلوك عقبة شديدة أو يخاف قلة ماء أو مرعى أو يكون له | في الأبعد غرض كزيارة قرابة أو قضاء حاجة أو يعرف خير متاع فهذا يقصر في سلوك الأبعد | إن شاء لا يختلف كمن لا طريق له سواه
والحالة الثانية : أن لا يكون له في الأقرب عذر ولا في الأبعد غرض ، ففي جواز قصره | قولان :
أحدهما : وهو قوله في الإملاء واختاره المزني يجوز له القصر لعموم قوله تعالى : | ^ ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) ^ [ النساء : 101 ] ، | ولأنها مسافة يقصر مثلها الصلاة فجاز أن يقصر |