|
( باب صلاة الإمام وصفة الأئمة )
| |
( مسألة )
| : قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وصلاة الأئمة ما قال أنس بن مالك ما | صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله [
] ' وروي عنه عليه السلام أنه قال | ' فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف '
قال الماوردي : وهذا صحيح ، يحتاج الإمام أن يخفف الصلاة على من خلفه بعد أن | يأتي بواجبات الصلاة ومسنوناتها وهيئاتها ، لرواية أنس بن مالك قال ما صليت خلف أحد قط | أخف ولا أتم من صلاة رسول الله [
| ] ، وروى الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله [
] | قال : ' إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن خلفه السقيم والضعيف ، فإذا صلى لنفسه | فليطل كيف شاء ' وروي أن النبي [
| ] كان أخف الناس صلاة في تمام ، وروي عنه [
] أنه | قال : ' إني لأهم أن أطيل القراءة فأسمع بكاء الصبي من آخر المسجد فأخفف رحمة له ' . | ولأن رسول الله [
| ] أنكر على معاذ حين قرأ سورة البقرة وقال أفتان أنت يا معاذ ؟ أين أنت من | سورة سبح اسم ربك الأعلى ، والليل إذا يغشى ، فأما إن صلى منفردا فالخيار إليه والإطالة | به أولى ، لقوله [
] في حديث أبي هريرة ' وإذا صلى لنفسه فليطل كيف شاء ' وكذلك إذا كان | إماما يصلي بجماعة في مسجد أو رباط لا يخالطهم غيرهم ولا يستطرقهم المارة ، جاز أن | يطيل الصلاة بهم إذا اختاروا |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' ويؤمهم أقرؤهم وأفقههم لقوله [
| ] ' يؤم | القوم أقرؤهم ' فإن لم يجتمع ذلك في واحد فإن قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفي به في | الصلاة فحسن ، وإن قدم أقرؤهم إذا علم ما يلزمه فحسن ، ويقدم هذا على أن منهما وإنما | قيل يؤمهم أقرؤهم أسن من مضى كانوا يسلمون كبارا فيتفقهون قبل أن يقرؤوا ومن بعدهم | كانوا يقرؤون صغارا قبل أن يتفقهوا فإن استووا أمهم أسنهم فإن استووا فقدم ذو النسب | فحسن وقال في القديم فإن استووا فأقدمهم هجرة وقال فيه قال رسول الله [
] ' الأئمة من | قريش ' |