تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مقيما وإن كان مسافرا فحيث توجهت به دابته كان رسول الله [

] يصلي الوتر على راحلته | أينما توجهت به '

قال الماوردي : وهذا كما قال |

| ( القول في كيفية قيام الليل )

الأفضل في نوافل الليل والنهار مثنى مثنى ، يقطع كل ركعتين ، بسلام ، ثم يستأنف ما | بعدهما بإحرام وأي عدد صلى بتسليمة واحدة أجزأه ولا يكره

وقال أبو حنيفة : الأفضل في صلاة الليل والنهار أربعا بسلام وأكده أن يزيد في النهار | على أربع ، وفي الليل على ثماني تعلقا برواية أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله [

| ] قال : | ' أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن إلا بتسليمة واحدة يفتح لهن أبواب السماء ' ، وبما روي | عن عائشة رضي الله عنها أن النبي [

] كان يصلي بالليل ثماني ركعات لا يسلم إلا في | آخرهن

ودليلنا ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي [ $ ] قال : ' صلاة الليل مثنى مثنى | فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة قبلها '

وروى شعبة عن يعلي بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر أن النبي [

| ] قال : | ' صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ' فإن قيل : المراد بقوله [

] مثنى : أن يتشهد في كل | مثنى ، قيل : لا يكون مثنى إلا بسلام لأن المراد بها جمع الصلاة والصلاة ما اشتمل على | سلام وإحرام

وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي [ $ ] كان يصلي بالليل تسع ركعات يسلم بين | كل ركعتين

ولأنه لما كانت النوافل المسنونة في الجماعة أوكد ، وكانت ركعتين ركعتين اقتضى | ووجب أن يكون ما لم يسن لها الجماعة من النوافل أفضلها ركعتين اعتبارا بالأصل من | جنسها ، وليقع الفرق بين غالب الفرائض وبينها |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٢٨٩