| الصلاة فيهما لأجل فعل الصلاة لا للوقت ، وثلاثة أوقات نهى عن الصلاة فيها لأجل الوقت | لا لفعل الصلاة
فأما الوقتان اللذان نهى عن الصلاة فيهما لأجل فعل الصلاة لا للوقت ، فهما بعد فعل | صلاة العصر ، وبعد فعل صلاة الصبح ، وذلك أن وقت العصر إذا دخل فالتنقل فيه جائز ما | لم يصل العصر فإذا صلى العصر منع من التنقل بعدها
والدلالة على النهي على الصلاة في هذين الوقتين رواية الشافعي بالإسناد المقدم | ذكره عن أبي هريرة أن رسول الله [ $ ] نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس
وروى الزهري عن عطاء بن يزيد الجندعي عن أبي سعيد الخدري أن النبي [ $ ] | قال : ' لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع | الشمس '
والدلالة على النهي في هذين الوقتين لأجل فعل الصلاة لا لأجل الوقت : أن رجلين لو | صلى أحدهما العصر ، ولم يصل الآخر أنه يجوز لمن لم يصل أن يتنفل ، ولا يجوز لمن | صلى أن يتنفل فعلم أن النهي للفعل لا للوقت ؛ لأن الوقت موجود فيمن لم يصل العصر وهو | غير ممنوع من التنقل
وأما الأوقات الثلاثة التي نهى عن الصلاة فيها لأجل الوقت ، فهي من حين تطلع | الشمس إلى أن ترفع وتنبسط ، وإذا استوت للزوال إلى أن تزول ، وإذا دنت إلى الغروب إلى | أن تغرب
والدلالة على ذلك رواية الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن | الصنابحي أن رسول الله [
| ] قال : ' إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت | فارقها ، وإذا استوت فارقها ، فإذا دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت قارنها ' نهى رسول | الله [
] عن الصلاة في هذه الأوقات |