تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ' فلو صلى فوق قبر أو إلى جنبه ولم ينبش | أجزأه '

قال الماوردي : فأما الصلاة على المقبرة ، أو على قبر مكروهة لما روي عن النبي [ $ ] | أنه نهى أن تجعل القبور محاريب فإن صلى فوق قبر لم يخل من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يتحقق نبشه فالصلاة عليه باطلة

وقال داود بن علي : جائزة والدلالة عليه رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله [ $ ] | قال : ' الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة ' ، ولأن تراب المقبرة قد خالطته النجاسة | إذا نبش رميم الميت ، فلو قيل فالميت عندكم طاهر ، قيل : هو وإن كان طاهرا فما في جوفه | ليس بطاهر

والقسم الثاني : أن يتحقق أنه لم ينبش فالصلاة فيه جائزة

وقال بعض أصحاب الحديث : باطلة لعموم النهي

والدلالة عليه ما روي أن النبي [ $ ] صلى على قبر سكينة ولأنها بقعة طاهرة فجازت | الصلاة عليها كسائر البقاع

والقسم الثالث : لا يعلم هل نبش أم لا ، والشك فيه محتمل ففي جواز الصلاة فيه | وجهان :

أحدهما : غير جائزة ، وهو قول أبي إسحاق المروزي لعموم النهي ، ولأن الغالب منها | النبش فكان الحكم له

والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : إن الصلاة عليه جائزة ما لم يعلم يقين | نبشه ؛ لأن الأصل طهارة المكان والنبش مشكوك فيه فلم يجز أن يعترض شك النجاسة على | يقين الطهارة |

| ( فصل )

: روي عن النبي [

| ] أنه نهي عن الصلاة في الحمام ونهى عن الصلاة في | المجزرة ونهي عن الصلاة على قارعة الطريق فأما نهيه [

] عن الصلاة في الحمام | والمجزرة ، فقد اختلف أصحابنا في معنى النهي عنها على وجهين : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٢٦١