|
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' فلو صلى فوق قبر أو إلى جنبه ولم ينبش | أجزأه '
قال الماوردي : فأما الصلاة على المقبرة ، أو على قبر مكروهة لما روي عن النبي [ $ ] | أنه نهى أن تجعل القبور محاريب فإن صلى فوق قبر لم يخل من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يتحقق نبشه فالصلاة عليه باطلة
وقال داود بن علي : جائزة والدلالة عليه رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله [ $ ] | قال : ' الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة ' ، ولأن تراب المقبرة قد خالطته النجاسة | إذا نبش رميم الميت ، فلو قيل فالميت عندكم طاهر ، قيل : هو وإن كان طاهرا فما في جوفه | ليس بطاهر
والقسم الثاني : أن يتحقق أنه لم ينبش فالصلاة فيه جائزة
وقال بعض أصحاب الحديث : باطلة لعموم النهي
والدلالة عليه ما روي أن النبي [ $ ] صلى على قبر سكينة ولأنها بقعة طاهرة فجازت | الصلاة عليها كسائر البقاع
والقسم الثالث : لا يعلم هل نبش أم لا ، والشك فيه محتمل ففي جواز الصلاة فيه | وجهان :
أحدهما : غير جائزة ، وهو قول أبي إسحاق المروزي لعموم النهي ، ولأن الغالب منها | النبش فكان الحكم له
والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : إن الصلاة عليه جائزة ما لم يعلم يقين | نبشه ؛ لأن الأصل طهارة المكان والنبش مشكوك فيه فلم يجز أن يعترض شك النجاسة على | يقين الطهارة |
| ( فصل )
: روي عن النبي [
| ] أنه نهي عن الصلاة في الحمام ونهى عن الصلاة في | المجزرة ونهي عن الصلاة على قارعة الطريق فأما نهيه [
] عن الصلاة في الحمام | والمجزرة ، فقد اختلف أصحابنا في معنى النهي عنها على وجهين : |