تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشافعي : وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي [ $ ] كان يقرأ في الظهر ^ ( إذا | السماء انشقت ) ^ ونحوها ، فأما العصر فيختار أن يقرأ فيها بأوسط المفصل على نحو مما | يقرأ في عشاء الآخرة

فقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري | رحمه الله أن يقرأ في الظهر بطوال المفصل ، وفي العصر بأوسطها

فأما المغرب فيختار أن يقرأ فيها بقصار المفصل ، فقد روي عن رسول الله [

| ] قرأ | بالعاديات ، ولأن وقتها أضيق الأوقات فلذلك اختصت بقصار السور | فأما عشاء الأخرة فيختار فيها أوسط المفصل نحو سورة الجمعة ، ^ ( وإذا جاءك | المنافقون ) ^ ، وقد روي عن رسول الله [

] أنه قرأ في صلاة العشاء من ليلة الجمعة بسورة | الجمعة

وروي أنه [ $ ] قرأ فيها ' بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى '

وهذا كله على طريق الاختيار وكيف ما قرأ جاز ، وكذلك لو قرأ أواخر السور الطوال | جاز

وقد روي عن رسول الله [

| ] أنه قرأ في المغرب بسورة الأعراف ، فمن أصحابنا من | قال قرأ جميع السورة ومنهم من قال بالآي التي فيها ذكر الأعراف والله تعالى أعلم | بالصواب |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٢٣٧