تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب طول القراءة وقصرها )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وأحب أن يقرأ في الصبح مع أم القرآن بطوال | المفصل وفي الظهر شبيها بقراءة الصبح وفي العصر نحوا مما يقرؤه في العشاء وأحب أن | يقرأ في العشاء بسورة الجمعة و ^ ( إذا جاءك المنافقون ) ^ وما أشبهها في الطول وفي المغرب | بالعاديات وما أشبهها '

قال الماوردي : قد ذكرنا أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الأوليين ، وفي الآخريين | على أحد القولين ، فإذا كان كذلك فالاختيار له أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل

' الطور ' و ' الذاريات ' ، و ' قاف ' و ' المرسلات ' وما أشبه ذلك ؛ فقد روى سمرة بن | جندب أن رسول الله [ $ ] قرأ فيها بالواقعة

وروي أنه [ $ ] قرأ بسورة قاف

وروي أنه [ $ ] قرأ بالمرسلات

وروى قطبة بن مالك أن رسول الله [ $ ] قرأ في الصبح بسورة ^ ( قد أفلح المؤمنون ) ^ | فلما بلغ إلى قصة موسى وعيسى أخذ برسغيه فركع ، لأن وقت الصبح متسع فاحتيج فيه | إلى سور طوال ليدرك الناس الصلاة ، فأما الظهر فيقرأ فيها قريبا مما هو في الصبح لكن دونه | في الطول قليلا

فقد روى ابن عمر أن رسول الله [ $ ] صلى الظهر فسجد فيها ، فقدرنا ، ترك | السجدة |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٢٣٦