|
| ( باب طول القراءة وقصرها )
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وأحب أن يقرأ في الصبح مع أم القرآن بطوال | المفصل وفي الظهر شبيها بقراءة الصبح وفي العصر نحوا مما يقرؤه في العشاء وأحب أن | يقرأ في العشاء بسورة الجمعة و ^ ( إذا جاءك المنافقون ) ^ وما أشبهها في الطول وفي المغرب | بالعاديات وما أشبهها '
قال الماوردي : قد ذكرنا أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الأوليين ، وفي الآخريين | على أحد القولين ، فإذا كان كذلك فالاختيار له أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل
' الطور ' و ' الذاريات ' ، و ' قاف ' و ' المرسلات ' وما أشبه ذلك ؛ فقد روى سمرة بن | جندب أن رسول الله [ $ ] قرأ فيها بالواقعة
وروي أنه [ $ ] قرأ بسورة قاف
وروي أنه [ $ ] قرأ بالمرسلات
وروى قطبة بن مالك أن رسول الله [ $ ] قرأ في الصبح بسورة ^ ( قد أفلح المؤمنون ) ^ | فلما بلغ إلى قصة موسى وعيسى أخذ برسغيه فركع ، لأن وقت الصبح متسع فاحتيج فيه | إلى سور طوال ليدرك الناس الصلاة ، فأما الظهر فيقرأ فيها قريبا مما هو في الصبح لكن دونه | في الطول قليلا
فقد روى ابن عمر أن رسول الله [ $ ] صلى الظهر فسجد فيها ، فقدرنا ، ترك | السجدة |