وأما أفعال الصلاة وفرائضها خمس عشرة :
الأول والثاني : تكبيرة الإحرام مع النية
الثالث : القيام
الرابع : قراءة الفاتحة يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم
الخامس : الركوع
السادس : الطمأنينة فيه
السابع : الرفع من الركوع
الثامن : الاعتدال فيه
التاسع : السجود
العاشر : الطمأنينة فيه
الحادي عشر : الجلسة بين السجدتين
الثاني عشر : الطمأنينة فيها
الثالث عشر : التشهد الأخير والقعود فيه
الرابع عشر : الصلاة على النبي [ $ ]
الخامس عشر : التسليمة الأولى ، وما سوى هذه الأفعال فسنن وهيئات ، فمن أتى بها | فقد فعل فضلا وحاز أجرا ، ومن تركها فقد ضيع حظ نفسه في رغبته من طلب الفضل ، | وصلاته مجزئة والله تعالى أعلم |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن كان لا يحسن أم القرآن فيحمد الله | ويكبره مكان أم القرآن لا يجزئه غيره وإن كان يحسن غير أم القرآن قرأ بقدرها سبع آيات لا | يجزئه دون ذلك '
قال الماوردي : وهذا صحيح ، مضى الكلام في وجوب قراءة الفاتحة إذا كان | يحسنها ، فإن كان لا يحسنها قرأ غيرها من القرآن ، وعليه أن يتعلم الفاتحة ، فإذا أراد أن يقرأ | في صلاته بدلا من الفاتحة قبل أن يتعلمها قرأ سبع آيات من القرآن ، وفيها وجهان :
أحدهما : سبع آيات مثل آيات الفاتحة ، وأعداد حروفها ليكون البدل مساويا لمبدله ، | ولأن الفاتحة تشتمل على أعداد الآي وأعداد الحروف ، فلما لم يجز النقصان من عدد الآي | لم يجز النقصان من عدد الحروف
والوجه الثاني : أن الاعتبار بعدد الآي دون الحروف ، فإذا قرأ سبع آيات طوالا كن أو | قصارا أجزأته ، لأنه لو قرأ آية عدد حروفها كعدد حروف الفاتحة لم يجز فعلم أن عدد الآي | معتبر دون عدد الأحرف ، والأول أصح ، لأن الاعتداد بهما جميعا . |