تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما أفعال الصلاة وفرائضها خمس عشرة :

الأول والثاني : تكبيرة الإحرام مع النية

الثالث : القيام

الرابع : قراءة الفاتحة يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم

الخامس : الركوع

السادس : الطمأنينة فيه

السابع : الرفع من الركوع

الثامن : الاعتدال فيه

التاسع : السجود

العاشر : الطمأنينة فيه

الحادي عشر : الجلسة بين السجدتين

الثاني عشر : الطمأنينة فيها

الثالث عشر : التشهد الأخير والقعود فيه

الرابع عشر : الصلاة على النبي [ $ ]

الخامس عشر : التسليمة الأولى ، وما سوى هذه الأفعال فسنن وهيئات ، فمن أتى بها | فقد فعل فضلا وحاز أجرا ، ومن تركها فقد ضيع حظ نفسه في رغبته من طلب الفضل ، | وصلاته مجزئة والله تعالى أعلم |

| ( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن كان لا يحسن أم القرآن فيحمد الله | ويكبره مكان أم القرآن لا يجزئه غيره وإن كان يحسن غير أم القرآن قرأ بقدرها سبع آيات لا | يجزئه دون ذلك '

قال الماوردي : وهذا صحيح ، مضى الكلام في وجوب قراءة الفاتحة إذا كان | يحسنها ، فإن كان لا يحسنها قرأ غيرها من القرآن ، وعليه أن يتعلم الفاتحة ، فإذا أراد أن يقرأ | في صلاته بدلا من الفاتحة قبل أن يتعلمها قرأ سبع آيات من القرآن ، وفيها وجهان :

أحدهما : سبع آيات مثل آيات الفاتحة ، وأعداد حروفها ليكون البدل مساويا لمبدله ، | ولأن الفاتحة تشتمل على أعداد الآي وأعداد الحروف ، فلما لم يجز النقصان من عدد الآي | لم يجز النقصان من عدد الحروف

والوجه الثاني : أن الاعتبار بعدد الآي دون الحروف ، فإذا قرأ سبع آيات طوالا كن أو | قصارا أجزأته ، لأنه لو قرأ آية عدد حروفها كعدد حروف الفاتحة لم يجز فعلم أن عدد الآي | معتبر دون عدد الأحرف ، والأول أصح ، لأن الاعتداد بهما جميعا . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٢٣٣