تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

( باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة )

| |

( مسألة )

| : قال الشافعي رضي الله عنه : ' وأقل ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم | ويقرأ بأم القرآن يبتدئها ب ' بسم الله الرحمن الرحيم ' إن أحسنها ويركع حتى يطمئن راكعا | ويرفع حتى يعتدل قائما ويسجد حتى يطمئن ساجدا على الجبهة ثم يرفع حتى يعتدل جالسا | ثم يسجد الأخرى كما وصفت ثم يقوم حتى يفعل ذلك في كل ركعة ويجلس في الرابعة | ويتشهد ويصلي على النبي [

] ويسلم تسليمة يقول : ' السلام عليكم ' فإذا فعل ذلك أجزأته | صلاته وضيع حظ نفسه فيما ترك '

قال الماوردي : إنما أفرد الشافعي فروض الصلاة في هذا الباب وإن ذكرها فيما | تقدم ، لأنه ذكرها في جملة سنن وهيئات فأحب إفرادها باختصار وإحصاء ليكون أبلغ في | الاحتياط والتعريف ، فإن قيل : فلم أغفل ذكر النية في الفروض وهي العمدة والمدار ؟ قيل : | لأصحابنا عن ذلك جوابان :

أحدهما : أنه قصد أعمال الصلاة التي تفعل بجوارح البدن لا جارحة القلب ألا تراه | قال : وأقل ما يجزئ من عمل الصلاة

والجواب الثاني : أن النية مذكورة فيما أورده لأنه قال : وأقل ما يجزئ من عمل | الصلاة أن يحرم ، ولا يكون محرما قط إلا بالنية ، وجملته أن فروض الصلاة ضربان : شرائط | وأفعال

فالشرائط ما يتقدم الصلاة ، والأفعال ما ينطلق عليه اسم الصلاة |

| ( شروط صحة الصلاة )

فأما الشرائط فخمسة :

الأول : طهارة الأعضاء من نجس وحدث

الثاني : ستر العورة بلباس طاهر

الثالث : فعل الصلاة على مكان طاهر

الرابع : العلم بدخول الوقت

الخامس : استقبال القبلة |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ٢٣٢