|
( باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة )
| |
( مسألة )
| : قال الشافعي رضي الله عنه : ' وأقل ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم | ويقرأ بأم القرآن يبتدئها ب ' بسم الله الرحمن الرحيم ' إن أحسنها ويركع حتى يطمئن راكعا | ويرفع حتى يعتدل قائما ويسجد حتى يطمئن ساجدا على الجبهة ثم يرفع حتى يعتدل جالسا | ثم يسجد الأخرى كما وصفت ثم يقوم حتى يفعل ذلك في كل ركعة ويجلس في الرابعة | ويتشهد ويصلي على النبي [
] ويسلم تسليمة يقول : ' السلام عليكم ' فإذا فعل ذلك أجزأته | صلاته وضيع حظ نفسه فيما ترك '
قال الماوردي : إنما أفرد الشافعي فروض الصلاة في هذا الباب وإن ذكرها فيما | تقدم ، لأنه ذكرها في جملة سنن وهيئات فأحب إفرادها باختصار وإحصاء ليكون أبلغ في | الاحتياط والتعريف ، فإن قيل : فلم أغفل ذكر النية في الفروض وهي العمدة والمدار ؟ قيل : | لأصحابنا عن ذلك جوابان :
أحدهما : أنه قصد أعمال الصلاة التي تفعل بجوارح البدن لا جارحة القلب ألا تراه | قال : وأقل ما يجزئ من عمل الصلاة
والجواب الثاني : أن النية مذكورة فيما أورده لأنه قال : وأقل ما يجزئ من عمل | الصلاة أن يحرم ، ولا يكون محرما قط إلا بالنية ، وجملته أن فروض الصلاة ضربان : شرائط | وأفعال
فالشرائط ما يتقدم الصلاة ، والأفعال ما ينطلق عليه اسم الصلاة |
| ( شروط صحة الصلاة )
فأما الشرائط فخمسة :
الأول : طهارة الأعضاء من نجس وحدث
الثاني : ستر العورة بلباس طاهر
الثالث : فعل الصلاة على مكان طاهر
الرابع : العلم بدخول الوقت
الخامس : استقبال القبلة |