قال الماوردي : صورتها : في رجل أحرم بالصلاة وصلى الركعة الأولى والثانية ثم | جلس فيها متشهدا وذكر أنه ترك من الركعة الأولى سجدة ناسيا فمذهب الشافعي أن عمله في | الثانية ملغى كلا عمل إلا سجدة يجبر بها الأولى ، ثم يقوم فيأتي بباقي صلاته ويسجد للسهو | قبل سلامه
وقال مالك : يلغي ما فعله في الأولى ويكون عمله فيها كل عمل لتكون الثانية له | أولى ، وهذا خطأ ، لأن قيامه إلى الثانية قبل كمال الأولى يبطل ما فعله فيها من قيامه وركوع | ولا يحتسب له بشيء منه حتى يأتي بما عليه من سجود الركعة الأولى فوجب إذا سجد في | الثانية أن يكون سجوده فيها مصروفا إلى الركعة الأولى لبطلان ما سواه من القيام والركوع ، | فإذا ثبت أن الأولى مجبورة بسجدة من الثانية ففيها ثلاثة أوجه :
أحدها : أنها مجبورة بالسجدة الأولى من الركعة الثانية ، وهذا على قول من زعم أنه لو | ذكر السجدة في قيامه انحط من فوره ساجدا من غير جلوس
والوجه الثاني : أنها مجبورة بالسجدة الثانية ، وهذا على قول من زعم أنه لو ذكر | السجدة في قيامة انحط من فوره ساجدا منها في قيامه وعاد جالسا ثم سجد | والوجه في قيامه انحط من فوره ساجدا منها في قيامه وعاد جالسا ثم سجد . | والوجه الثالث : أنه كان قد جلس قبل قيامه إلى الثانية فهي مجبورة بالسجدة | الأولى ، وإن كان لم يجلس فهي مجبورة بالسجدة الثانية ، وهذا على المذهب الثالث |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن ذكر في الرابعة أنه نسي سجدة من كل | ركعة فإن الأولى صحيحة إلا سجدة وعمله في الثانية كلا عمل ، فلما سجد فيها سجدة | كانت من حكم الأولى وتمت الأولى وبطلت الثانية وكانت الثالثة ثانية فلما قدم في الثالثة | قبل أن يتم الثانية التي كانت عنده ثالثة كان عمله كلا عمل فلما سجد فيها سجدة كانت | من حكم الثانية فتمت الثانية وبطلت الثالثة التي كانت عنده رابعة ، ثم يقوم فيأتي بركعتين | ويسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام ، وعلى هذا الباب كله وقياسه '
قال الماوردي : وصورتها : في رجل صلى أربع ركعات وجلس للتشهد ، ثم ذكر أنه | ترك من كل ركعة سجدة فالذي يحصل له على مذهب الشافعي ركعتان ركعة من الأولى | والثانية ، وركعة من الثالثة والرابعة ، واعتبار ذلك أن الركعة الأولى صحيحة إلا سجدة ، | وعلمه في الثانية باطل إلا سجدة تضم إلى الأولى فيتم له ركعة ، وعمله في الثالثة صحيح إلا | سجدة وهي في التقدير ثانية وعمله في الرابعة باطل إلا سجدة تضم إلى الثالثة التي هي | الثانية فيتم لها الركعة الثانية فيصير له ركعتان ، ثم ينظر فإن كان قد تشهد في الرابعة قام مقام | تشهده في الثانية ، وإن لم يكن تشهد في الرابعة تشهد في الثانية وقام فيأتي الركعتين تمام | صلاته وتشهد فسجد للسهو وسلم |