تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وشمالا ، ولا يلوي عنقه خلف ظهره

ويكره الالتفات في الصلاة بكل حال ، لما روي عن النبي [

| ] أنه قال : ' إن الملائكة | تقول للملتفت في صلاته الله عز وجل مقبل عليك وأنت معرض عنه ' |

( فصل ) $ : فأما الأكل في الصلاة فضربان :

أحدهما : أن يكون ذاكرا لصلاته عامدا في أكله فصلاته باطلة إلا أن يكون مما يجري به | الريق ، ولا يفسد الصوم فلا تبطل به الصلاة

والثاني : أن يكون ناسيا ، فإن تطاول أكله بطلت صلاته ، لأنه عمل طويل يقطع | الموالاة ، وإن قل أكله فصلاته جائزة ، ولا سجود للسهو عليه ، لأن العمل اليسير معفو عنه |

| ( فصل : في النواهي )

روي عن النبي [ $ ] أنه نهى عن القرآن - يعني - والله أعلم القرآن بين أذكارها كالقرآن | بين الإحرام ، والتوجه ، وبين التوجه ، والاستعاذة ، وبين الاستعاذة ، والقراءة ، والتكبير

وروي عن النبي [

| ] أنه ' نهى عن الشكال في الصلاة ' وهو : أن يلصق قدميه بالأخرى ، | فأما ما روي عنه [

] أنه كره الشكال في الخيل فهو أن يكون بثلاث قوائم مخجلة ، وواحدة | مطلقة

وروى عبد الرحمن بن شبل عن النبي [ $ ] أنه نهى عن افتراش السبع في الصلاة

قال أبو عبيدة : هو أن يلصق ذراعيه بالأرض في سجوده كافتراش السبع

وروي أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي [ $ ] نهى عن عقب الشيطان في | الصلاة

قال ابن قتيبة : وهو أن يضع إليتيه على عقبيه في الصلاة بين السجدتين

وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي [ $ ] نهى أن يصلي الرجل | مختصرا |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ١٨٨