| تجب للصلاة ، لأن ترك الردة واجب لغير الصلاة ، وللصلاة والإيمان واجب لغير الصلاة | وللصلاة وأما قوله لو كان واجبا لاقتضى بدلا يرجع إليه عند العجز فيبطل بالتيمم ؛ لأنه | واجب للصلاة ولا بدل له |
| ( فصل )
: فإذا ثبت أن ستر العورة واجب انتقل الكلام إلى تقدير العورة وتحديدها فنبدأ | بعورة المرأة الحرة لبداية الشافعي بها ، فالمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها إلى | آخر مفصل الكوع وقال داود بن علي ، وابن جرير الطبري : العورة هي السوأتان القبل والدبر | من الرجال والنساء والأحرار والعبيد ، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد | الفقهاء السبعة وأحمد بن حنبل جميع المرأة مع كفيها ووجهها عورة فأما داود فاستدل بقوله | تعالى : ^ ( فبدت لهما سوأتاهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ) ^ قال : فلما غطيا القبل | والدبر علم أن ما سواهما ليس بعورة ، وبما روي أن النبي [ $ ] كان جالسا في بعض حوائط | المدينة وفخذه مكشوفة فدخل أبو بكر رضي الله عنه فلم يغطه ثم دخل عمر رضي الله عنه | فلم يغطه ثم دخل عثمان رضي الله عنه فغطاه رسول الله فقيل له : سترته من عثمان ولم | تستره من أبي بكر ، وعمر رضي الله عنهما فقال : ' ألا أستحي من رجل تستحي منه | الملائكة ' قالوا : فلو كان الفخذان عورة ما استحسن ولا استجاز كشفه بحضرة أبي بكر ، | وعمر رضي الله عنهما
والدلالة عليه قوله سبحانه : ^ ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ^ [ النور : 31 ] قال | ابن عباس : منها الوجه والكفان
وروت أم سلمة أن رسول الله [ $ ] سئل فقيل له : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس | عليها إزار ؟ فقال : نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي قدميها
وروى مالك بن أنس عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال : | مر بي رسول الله [ $ ] عند بئر حمل وأنا مكشوف الفخذ فقال : ' غط فخذك فإنها عورة '