فأما القدر الواجب من ذلك فهو قوله اللهم صل على محمد ، وما سواه مستحب وليس | بواجب ، وكذلك الصلاة على الآل ليست بواجبة ، فلو قال : صلى الله على محمد ففيه | وجهان :
أحدهما : يجزئه
والثاني : لا يجزئه كالوجهين في قوله عليكم السلام |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه ، ' ومن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها ثم قضى | ( قال ) حدثنا إبراهيم قال الربيع أخبرنا الشافعي قال التشهد بهما مباح فمن أخذ يتشهد ابن | مسعود لم يعنف إلا أن في تشهد ابن عباس زيادة '
قال الماوردي : وهذا صحيح
وأصل هذه المسألة : اختلاف الفقهاء في ترتيب الصلوات هل يلزمه في القضاء أم لا ؟ | فمذهب الشافعي أن الترتيب [ منها ] مستحب وليس بواجب في قليل الصلاة وكثيرها مع | العمد والنسيان وأنه إن أحرم بفرض وقته ثم ذكر فائته مضى في صلاته وقضى ما فاته
وقال أبو حنيفة : إن ترك الترتيب ناسيا أجزأه ، وإن تركه عامدا في خمس صلوات فما | دونها لم يجزه ، وإن تركه في [ أكثر من ] خمس صلوات أجزأ فكأنه يرى وجوب الترتيب في | صلاة يوم وليلة مع الذكر ، وإن أحرم بفرض وقته ثم ذكر فائته بطلت صلاته التي هو فيها | ولزمه قضاء ما فاته ، ثم الإحرام بصلاة وقته إلا أن يكون وقتها مضيفا فيمضي في صلاته ، ثم | يقضي ما فاته
وقال مالك : الترتيب واجب في صلاة يوم وليلة فما دون كقول أبي حنيفة ، لكنه إن | ذكر صلاة وهو في أخرى لم تبطل صلاته وأتمها استحبابا ثم قضى ما فاته وأعاد تلك الصلاة | واجبا
وقال أحمد بن حنبل : الترتيب واجب في قليل الصلوات وكثيرها مع العمد والسهو ، | وإن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها واجبا وقضى ما فاته وأعاد تلك الصلاة واجبا
فأما أبو حنيفة فاحتج بقوله [
| ] ' من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك | وقتها لا وقت لها غيره ' فجعل وقت الذكر وقتا للفوائت فاقتضى أن يلزمه ترتيب قضائها كما | يلزمه ترتيب أداء الصلوات المؤقتات ، وما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله [
] حبس | يوم الخندق حتى بعد المغرب بهوي من الليل حتى فاتته أربع صلوات الظهر ، والعصر ، |