وروى عبد الله بن الزبير أن النبي [ $ ] كان يقول في أدبار الصلوات : ' أشهد أن لا إله | إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير '
ويستحب أن يجمع في دعائه بين الخبرين يبدأ بدعاء ابن الزبير ، ثم بدعاء عائشة | رضي الله عنها ثم إن أحب أن يزيد على ذلك ما شاء من دين ودنيا فعل ، ويسر بدعائه ولا | يجهر إلا أن يكون إماما يريد تعليم الناس الدعاء ، فلا بأس أن يجهر به قال الله تعالى : ^ ( ولا | تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) ^ [ الإسراء : 110 ] قال الشافعي : معناه لا تجهر بصلاتك | جهرا لا يسمع ، ولا تخافت بها إخفاتا لا يسمع |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولا يثبت ساعة أن يسلم إلا أن يكون معه نساء | فيثبت لينصرفن قبل الرجال '
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا فرغ الإمام من صلاته فإذا كان من صلى خلفه | رجالا لا امرأة فيهم وثب ساعة يسلم ليعلم الناس فراغه من الصلاة ، ولأن لا يسهو فيصلي ، | وإن كان معه رجال ونساء ثبت قليلا لينصرف النساء ، فإن انصرفن وثبت لئلا يختلط الرجال | بالنساء
وقال أبو حنيفة : يثب في الحال ، ولا يلبث وهذا خطأ لرواية الزهري عن هند بنت | الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله [ $ ] إذا سلم مكث قليلا وكانوا | يرون أن ذلك كيما ينفر الرجال قبل النساء ، وإذا وثب الإمام فإن كانت صلاة لا يتنفل بعدها | كالصبح والعصر استدبر القبلة واستقبل الناس ودعا بما ذكرنا وإن كانت صلاة ينتفل بعدها ، | كالظهر ، والمغرب ، والعشاء فيختار له أن يتنفل في منزله
فقد روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله [
| ] : ' اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم | ولا تتخذوها قبورا ' وروى بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي [
] قال : ' صلاة المرء | في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة ' ويستحب للمأموم أن لا يتقدم | إمامه ، أو يخرج معه ، أو بعده |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' وينصرف حيث شاء عن يمينه أو عن شماله ' | وهذا صحيح كما قال |