تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الظهر في الركعتين الأوليين أم الكتاب ، وسورة ، وفي الأخريين بأم الكتاب ، وكذلك في | العصر

والقول الثاني : إنها سنة في الأخريين كما كانت سنة في الأوليين ، وهو في الصحابة | قول أبي هريرة ، وابن عمر رضي الله عنهما لرواية رفاعة بن رافع أن رسول الله [ $ ] قال | للرجل حين علمه الصلاة : ' ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله عز وجل أن تقرأ به ، ثم اصنع | ذلك في كل ركعة '

وروى جابر بن سمرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعد بن أبي وقاص : | قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة قال : أما أنه فأمد في الأوليين ، وأحذف في | الأخريين ، وما ألوما اقتديت من صلاة رسول الله [

| ] فقال : ذلك الظن بك |

( مسألة ) $ : قال الشافعي رضي الله عنه : ' فإذا قعد في الرابعة أماط رجليه جميعا | وأخرجهما جميعا عن وركه اليمنى وأفضى بمقعده إلى الأرض وأضجع اليسرى ونصب | اليمنى ووجه أصابعها إلى القبلة وبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ووضع كفه اليمنى | على فخذه اليمنى وقبض أصابعها إلى المسبحة وأشار بها متشهدا '

قال الماوردي : التشهد [ الثاني ] واجب ، والقعود له واجب وإن ترك واحدا منهما | فصلاته باطلة ، وبه قال من الصحابة عمر ، وابن عمر رضي الله عنهما ومن التابعين عطاء | ومجاهد ، ومن الفقهاء الأوزاعي ، وأحمد

وقال مالك : التشهد ليس بواجب ، ولا القعود له واجب ، وهو قول علي بن أبي طالب | رضي الله عنه والزهري والنخعي

وقال أبو حنيفة : ليس التشهد بواجب وإنما القعود له واجب استدلالا برواية ابن | مسعود أن رسول الله [

| ] قال : ' إذا صلى الإمام بعد قدر التشهد ثم أحدث قبل أن يسلم فقد | تمت صلاته ' ، وهذا نص . وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله [

] قال : ' إذا | صلى الإمام بعد قدر التشهد ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته وصلاة من معه ' | قال : ولأنه ذكر يتكرر في الصلاة فإذا لم يجب أوله لم يجب ثانية كالتسبيح ، ولأنه ذكر من |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ١٣٥