تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله [

] قالوا : فلم ؟ قال : فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا | أقدمنا له صحبة قال : بلى قالوا : فأعرض قال : كان رسول الله [

| ] إذا قام إلى الصلاة رفع | يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عضو في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر | ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع واضعا راحتيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه | ثم يعتدل فيهصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده ، ثم يرفع فيقول سمع الله بحمده ، | اللهم ربنا لك الحمد ، ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي | إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ويضع كفيه حذو منكبيه ، ويفتح أصابع رجليه وينصب | على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ، ثم يكبر ويرفع رأسه ويمكن رجله اليسرى | فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ، ثم يصنع في الأخر مثل ذلك فإذا قعد في | الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كان في الرابعة أخر رجله اليسرى | وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا : صدقت هكذا كان يصلي رسول الله [

]

وأما حديث الأعرابي فرواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن عجلان عن علي بن | يحيى بن خلاد ، وعن رفاعة بن رافع قال : جاء فصلى في المسجد قريبا من | رسول الله [

| ] ثم جاء فسلم على النبي [

] فقال له النبي [ $ ] : أعد صلاتك فإنك لم تصل | قال : علمني يا رسول الله كيف أصلي قال : ' إذا توجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن ، | وما شاء الله أن تقرأ به ، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن كوعك وامدد | ظهرك ، فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها ، وإذا سجدت | فمكن سجودك ، وإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى ، ثم افعل ذلك في كل ركعة | وسجدة حتى تطمئن '

فهذا الحديثان هما أصل في الصلاة فلذلك نقلناهما مع طولهما |

| ( فصل )

: فإذا ثبت هذان الحديثان فصفة الركوع وهيئته أن ينتهي راكعا إلى حيث يقبض | براحتيه على ركبتيه ويمد ظهره وعنقه ، ولا يخفض عنقه عن ظهره ولا يرفعه ويكون مستويا ، | فإن النبي [ $ ] كان يفعل ذلك قال الراوي : حتى لو صب على ظهره ماء لركد يعني : لاستواء | ظهره في الركوع |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ١١٨