تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ويرفع يديه حذو منكبيه حين يبتدئ | التكبير '

قال الماوردي : وهذا كما قال من السنة أن يرفع يديه إذا كبر لركوعه ، وإذا كبر لرفعه | منه كما يرفع يديه لتكبيرة الإحرام وفي تكبيرة الركوع ، وفي تكبيرة الرفع من الركوع ولا | يرفعها في غير ذلك من تكبيرات الصلاة وهو قول الأكثر من الصحابة والتابعين ، وفعل أهل | الحرمين والشام وقال أبو حنيفة ، والكوفيون : لا يرفع يده إلا في تكبيرة الإحرام وحدها | وحكوه عن علي ، وابن مسعود رضي الله عنهما استدلالا برواية ابن مسعود قال : ' رفع رسول | الله [

| ] يديه حين استفتح الصلاة ثم لم يعد ' وبرواية جابر عن سمرة أن النبي [

] خرج | إلى الصحابة فقال : ' ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكتوا في | صلاتكم '

وروى ' كفوا أيديكم ' قالوا : ولأن التكبيرات التي في أثناء الصلوات ليس بمسنون فيها | رفع اليدين كتكبيرات السجود

ودليلنا رواية الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله [ $ ] كان | يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع في | السجود

وروى الشافعي عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : رأيت | رسول الله [ $ ] يرفع يديه عند افتتاح الصلاة وحين يريد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع | قال : ثم قدمت عليهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس

قال الشافعي : وقد روى رفع اليدين في الركوع والرفع منه ثلاثة عشر نفسا من | أصحاب رسول الله [

| ] ، ولأن كل فعل في الصلاة فإنه يتكرر كالركوع ، ولأن كل ما كان هيئة | لتكبيرة الإحرام كان هيئة لتكبيرة الركوع كالجهر ، ولأن كل صلاة تكرر فيها التكبير تكرر فيها | الرفع كالعيدين ، وأما حديث ابن مسعود فقد عارضه ما ذكرنا ، وقد روي عنه خلافه ، وأما | حديث سمرة فيجوز أن يكون نهاهم عن رفع أيديهم [ يمينا وشمالا أو لا يكون نهاهم عن رفع | أيديهم ] في كل رفع وخفض كما يقول طاوس ، وأما قياسهم فمدفوع بالنص |

( مسألة ) $ : قال الشافعي رضي الله عنه : ' ويضع راحتيه على ركبتيه ويفرق بين | أصابعه ' |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٢ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٢ · ص ١١٦