| المزني ) وبالقول الأول قال في كتاب الوصايا في العتق وقال في كتاب اختلاف | الأحاديث يعتق يوم تكلم بالعتق وهكذا قال في كتاب اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة | وقال أيضا فإن مات المعتق أخذ بما لزمه من أرش المال لا يمنعه الموت حقا لزمه كما | لو جنى جناية والعبد حر في شهادته وميراثه وجناياته قبل القيمة ودفعها ( قال المزني ) | وقد قطع بأن هذا المعنى أصح ( قال المزني ) وقطعه به في أربعة مواضع أولى به من | أحد قولين لم يقطع به وهو القياس على أصله في القرعة أن المعتق يوم تكلم بالعتق | حتى أقرع بين الأحياء والموتى فهذا أولى بقوله ( قال المزني ) رحمه الله قد قال | الشافعي لو أعتق الثاني كان عتقه باطلا وفي ذلك دليل لو كان ملكه بحاله لو عتق | بإعتاقه إياه وقوله في الأمة بينهما أنه إن أحبلها صارت أم ولد له إن كان موسرا كالعتق | وأن شريكه إن وطئها قبل أخذ القيمة كان مهرها عليه تاما وفي ذلك قضاء لما قلنا | ودليل آخر لما كان الثمن في إجماعهم ثمنين أحدهما في بيع عن تراض يجوز فيه | التغابن والآخر قيمة متلف لا يجوز فيه التغابن وإنما هي على التعديل والتقسيط فلما | حكم النبي [ $ ] على المعتق الموسر بالقيمة دل على أنها قيمة متلف على شريكه يوم | أتلفه فهذا كله قضاء لأحد قوليه على الآخر وبالله التوفيق ) .
قال الماوردي : وهذا القول يصح فيه القياس قد ذكرنا أن عتق الموسر يسري إلى | حصة شريكه ، واختلف قول الشافعي في عتقها عليه بماذا يقع على ثلاثة أقاويل :
أحدها : نص عليه في اختلاف الحديث ، واختلاف العراقيين وكتاب الوصايا أنه | يعتق عليه حصة الشريك بنطقه قبل دفع القيمة ، فيدفعها بعد نفوذ العتق ، وهو قول ابن | أبي ليلى وسفيان الثوري ، وأحمد وإسحاق .
والقول الثاني : نص عليه في القديم لا يعتق عليه إلا بعد دفع القيمة إلى شريكه | وهو قبل دفعها على بقاء حصته وهو قول مالك .
والقول الثالث : الأشبه ذكره عنه البويطي وحرملة ، أن العتق في حصة الشريك | موقوف مراعى فإذا دفع القيمة بان أن العتق وقع باللفظ ، وإن لم يدفعها بان انه لم يزل | عن الرق .
ونظير هذه الأقاويل في ملك المبيع متى ينتقل عن البائع إلى المشتري على ثلاثة | أقاويل :
أحدها : بالعقد قبل مضي زمان الخيار . |