|
| باب في الولاء
| مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه : ( أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب عن | عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله [ $ ] قال : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا | يباع ولا يوهب ) .
قال الماوردي : أما الولاء ، فهو مستحق بالعتق يملكه المعتق على من عتق عليه | بعد رقه من عبد أو أمة بمباشرة أو سبب في واجب أو تطوع يجري مجرى النسب في | التوارث به بعد النسب .
والأصل في ثبوته بالسنة ما روى الشافعي رحمه الله عن العراقيين الحديث المقدم | عن ابن عمر أن رسول الله [
| ] قال : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا | يؤهب ) . ولم يرو الشافعي عن العراقيين غير هذا الحديث ، وقد طعن فيه أصحاب | الحديث ، وقالوا : لم يرو عبد الله بن دينار عن ابن عمر هذا الحديث ، وإنما روي عنه | أن رسول الله [
] ( نهى عن الولاء وهبته ) وهو الصحيح عن ابن عمر ، فغلط فيه | العراقيون ، ورووا عنه ما رواه يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : قال | رسول الله [ $ ] : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) فهو مرسل عن | الحسن ، وهكذا رواه أحمد بن حنبل مرسلا ، وقد رواه الحسن تارة مسندا عن سمرة | ابن جندب ، وأحاديث الحسن عن سمرة مضعوفة ، فغلطوا في نقله من إسناد إلى | إسناد .
وقد روي هذا الحديث من طريقين آخرين :
أحدهما : ما رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله | [ $ ] قال : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يتصدق به ) . |