تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ضرر معه ، وسواء كان الأب مكتسبا أو غير مكتسب ، لأن نفقته لا تلزمه مع إعساره . | وإن كان موسرا ، ففي قبول الولي للشقص من الأب قولان :

أحدهما : لا يقبله لأن قبوله موجب لتقويم باقيه على الولد وذلك ضرر يثلم به | ماله .

والقول الثاني : يقبله ، ولا يقوم عليه الباقي ، لأنه بالحجر عليه كالمعسر .

فإن قيل : فإذا لم يقوم عليه الباقي لهذا المعنى ، فلم منع الولي من القبول في | القول الأول ؟

قيل : لأن المنع من التقويم اجتهاد ربما رأى بعض الحكام خلافه ، فقوم فصار | القبول معرضا لدخول الضرر والله أعلم بالصواب . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ٧٨