| ثلاثمائة درهم واقترض السيد منه مائة درهم استهلكها ثم مات السيد ، وترك مائة درهم | قيل للعبد إن أبرأت سيدك من قرضك عتق جميعك ، لأنه قد ترك مثلي قيمتك ، وإن لم | تبرئه دخل في عتقك دور رق به بعضك ، فتجعل بالعتق سهما ، وبالكسب ثلاثة أسهم ، | وللورثة سهمين تصير ستة أسهم ، والتركة بعد مائة القرض خمسمائة ، فأقسمها على | السهام الستة يخرج قسط السهم ثلاثة وثمانين درهما وثلثا ، فأعتق منه بقدرها ، فعتق | بها خمسة أسداسه ، ويملك خمسة أسداس كسبه ، ويأخذ مائة قرضه من التركة ، ويرق | للورثة ، سدسه ، وقيمته ستة عشر درهما وثلثان ، ويملكون به سدس كسبه ، وهو | خمسون درهما يضمونها إلى المائة الباقية من تركته تجمع معهم مائة وستة وستون | درهما وثلثان ، وهو مثلا ما عتق منه . |
| مسألة
: قال الشافعي رضي الله عنه : ( أو لأمة فولدت علمنا أنها حرة وولدها | ولد حرة لا أن القرعة أحدثت لأحد منهم عتقا يوم وقعت إنما وجب العتق حين الموت | بالقرعة ) .
قال الماوردي : وصورتها : أن يعتق في مرضه أمة ، فتلد ولدا ، فهذا على ثلاثة | أضرب :
أحدها : أن يعتقها في جملة عبيد ، ويخرج عليها سهم العتق ، فولدها يجري | مجرى كسبها ، وهو حر بحريتها .
والضرب الثاني : أن يعتقها في جملة عبيد ، ويخرج عليها سهم الرق ، فولدها | يجري مجرى كسبها ، وهو مرقوق برقها .
والضرب الثالث : أن يعتقها وحدها ، وليس له مال غيرها ، فهذا على أربعة | أضرب :
أحدها : أن يكون الحمل حادثا بعد عتقها ، ومولودا قبل موت سيدها ، فيكون في | حكم الكسب المحض يعتق منه بقدر ما عتق منها ، ويرق منه بقدر ما رق منها ، ويدخل | به دور يزيد في عتقها .
فإذا كانت قيمة الأم مائة درهم قبل الولادة وبعدها ، وقيمة الولد مائة درهم بعد | ولادته عتق نصفها ، وعتق من ولدها نصفه ، تبعا لعتقها ، ورق للورثة نصفها ونصف | ولدها ، وقيمة النصفين مائة درهم ، هي مثلا ما عتق من نصفها ، ولا يتكمل العتق | بالقرعة في أحدهما ، لأنه عتق تلك الأم بمباشرة السيد ، فترك العتق في كل واحد | منهما على انفراده . |