تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : أنه يحتاج إلى تلفظ الورثة ، لأن العتق لا يتحرر إلا بلفظ ولم يوجد من | الموصي ، فاعتبر من الورثة .

والوجه الثاني : لا يحتاج عتقه إلى لفظ الورثة ، لأن القرعة مميزة لعتق قد وقع ، | ولفظ السيد بعتقه في الوصية هو الموجب لعتقه فأقنع . |

| فصل

والحال الثالثة : أن يموت بعد موت السيد ، وقبل قبض الورثة ، نظر حال | عتقه . | فإن كان عتق مرض دخل في قرعة العتق ، ولم يدخل في قرعة الرق ، فإن وقعت | عليه قرعة العتق بان أنه مات حرا ، ورق الآخران للورثة وإن وقعت عليه قرعة الرق بان | أنه مات عبدا لا يحتسب به على الورثة ، واستؤنفت القرعة بين الباقيين ، وعتق بها ثلثا | من قرع ، ورق للورثة باقيه ، وجميع الآخر .

وإن كان عتقه عتق وصية ، فلا يدخل في قرعة الرق ، وفي دخوله في قرعة العتق | وجهان :

أحدهما : لا يدخل فيها ، لأن تنفيذ الوصية يلزم بعد قبض الورثة لمثليها ، فعلى | هذا يكون خارجا من جملة التركة في العتق والميراث ، ويقرع لعتق الوصية بين | الباقيين ، ويعتق من القارع ثلثاه ، ويرق للورثة ثلثه ، وجميع الآخر .

والوجه الثاني : انه يدخل في قرعة العتق وإن لم يدخل في قرعة الرق لاستحقاق | عتقه بالموت ، فإن وقعت عليه قرعة العتق بان انه مات حرا ، ورق الآخران للورثة ، | وإن وقعت عليه قرعة الرق خرج من التركة ، وبان انه مات عبدا غير محسوب على | الورثة ، وأعتق من الآخرين ثلثا أحدهما بالقرعة . |

| فصل

ولو اعتق عبدا في مرضه قيمته مائة درهم ، لا مال له غيره ، فكسب | العبد ثلاثمائة درهم ، ومات قبل سيده ، فإن لم يخلف وارثا غير سيده مات حرا ، لأن | سيده قد ورث كسبه بالولاء ، فخرج عتقه من ثلثه ، وإن خلف ابنا ، وحكم له بالميراث | دخل في عتقه دور ، فرق له بعضه ، وذلك بان نجعل للعبد بالعتق سهما وللكسب ثلاثة | اسهم ، وللورثة سهمين يكون جميعها ستة أسهم ، فأسقط سهم العتق بموته بخروجه | من التركة ، يبقى خمسة اسهم ، فأقسم عليها الكسب ، لأنه قد صار هو التركة ، يخرج | قسط السهم منها ستين وأعتق منه بقدرها ، فيعتق بها ثلاثة أخماسه ، ويرق خمساه ، | وورث ابنه ثلاثة أخماس كسبه ، ولم يحتسب على ورثة السيد بخمسي رقه لموته ، | وورثوا خمسي كسبه ، وذلك مائة وعشرون درهما ، وهو مثلا ما عتق منه . |

| فصل

: ولو أعتق عبدا في مرضه قيمته مائة درهم ، وكسب العبد في حياة سيده |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ٥٩