تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| خرج في الابتداء سهم المقوم بمائتين عتق ، وبقي بعده من الثلث ثلاثمائة فيخرج اسم | آخر ، فإن خرج اسم المقوم بمائة عتق ، وبقي بعده من الثلث مائتان ، فيخرج اسم | آخر ، فإن خرج اسم المقوم بخمسمائة عتق منه خمساه ، ورق ثلاثة أخماسه الاثنان | الباقيان ، ثم على هذا القياس .

والقول الثاني : يجزأون ثلاثة أجزاء على القيمة دون العدد فيجعل المقوم | بخمسمائة سهما ، ويجمع بين المقوم بأربعمائة ، والمقوم بمائة ، فيجعل سهما ثانيا | ويجمع بين المقوم بثلاثمائة والمقوم بمائتين ، فيجعل سهما ثالثا ، ثم يخرج على | العتق ، فأي السهام خرج عتق من فيه ، وقد استكمل به الثلث ، ورق الباقون . |

| فصل

والقسم السادس : أن تتساوى قيمهم ، ولا يوافق عددهم .

مثاله : أن يكونوا أربعة قيمة كل واحد منهم مائة ، فمجموع قيمهم أربعمائة ، | ثلثها مائة وثلاثة وثلاثون وثلث ، فتكتب أسماؤهم في الرقاع بعددهم قولا واحدا ، فإذا | خرج اسم أحدهم عتق ، وأخرج اسم ثان فأعتق ثلثه ، ورق ثلثاه وجميع الآخرين ، ثم | على هذا القياس . والله أعلم . |

| مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( وإن كان عليه دين يحيط ببعض رقيقه | جزئ الرقيق على قدر الدين ثم جزئوا فأيهم خرج عليه سهم الدين بيعوا ثم أقرع ليعتق | ثلثهم بعد الدين وإن ظهر عليه دين بعد ذلك بعت من عتق حتى لا يبقى عليه دين ) .

قال الماوردي : وهذه المسألة مصورة في عتق ودين يستوعبان التركة ، وهو أن | يكون له عبيد لا يملك غيرهم ، وقد أعتقهم في مرض موته أو أوصى بعتقهم ، وعليه | دين يستوعب قيمهم أو قيمة بعضهم ، فإن كان الدين مستوعبا لقيمهم ارتفع حكم العتق | بالدين سواء أعتقهم في مرضه أو وصى بعتقهم بعد موته ، لأن العتق في المرض وبعده | وصية تعتبر من الثلث ، والدين مقدم على الوصايا ، فلذلك بطل به حكم العتق ، كما | بطل به حكم جميع الوصايا والمواريث ، وإن كان الدين غير مستوعب لقيمهم ارتفع | حكم العتق فيما قابل قدر الدين ، وكان باقيا فيما عداه . والدين خارج من أصل | التركة ، والعتق معتبر من ثلثها ، فتصور المسألة في أسهل أمثلتها ، ليكون مثالا لغيره ، | وهو أن يكون له أربعة عبيد يعتقهم في مرضه ، ولا مال له غيرهم ، وقيمة كل عبد منهم | مائة درهم ، ويموت ويظهر عليه مائة درهم دينا ، فلظهور الدين حالتان :

إحداهما : أن يظهر قبل تحرير العتق بالقرعة .

والثانية : بعد تحريره بها . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ٤٦