|
| باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين والتبدئة بالعتق
| مسألة
قال الشافعي رضي الله عنه : ( ويجزأ الرقيق إذا اعتق ثلثهم ثلاثة أجزاء | إذا كانت قيمهم سواء ويكتب سهم العتق في واحد وسهما الرق في اثنين ثم يقال : | أخرج على هذا الجزء بعينه ويعرف فإن خرج عليه سهم العتق عتق ورق الجزءان | الآخران وإن خرج على الجزء الأول سهم الرق رق ثم قيل أخرج فإن خرج سهم العتق | على الجزء الثاني عتق ورق الثالث وإن خرج سهم الرق عليه عتق الثالث وإن اختلفت | قيمهم ضم قليل الثمن إلى كثير الثمن حتى يعتدلوا فإن تفاوتت قيمهم فكان قيمة واحد | مائة وقيمة اثنين مائة وقيمة ثلاثة مائة جزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم على القيم فإن | كانت قيمة واحد مائتين واثنين خمسين ، وثلاثة خمسين فإن خرج سهم العتق على | الواحد عتق منه نصفه وهو الثلث من جميع المال والآخرون رقيق وإن خرج سهم اثنين | عتقا ثم أعيدت القرعة بين الثلاثة والواحد وأيهم خرج سهمه بالعتق عتق منه ما بقي من | الثلث ورق ما بقي منه ومن غيره وإن خرج السهم على الاثنين أو الثلاثة فكانوا لا | يخرجون معا جزئوا ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم كذلك حتى يستكمل الثلث ويجزأون ثلاثة | أجزاء أصح عندي من أكثر من ثلاثة ) .
قال الماوردي : وهذا الباب يشتمل على بيان استعمال القرعة ، ويتضمن ثلاثة | فصول :
أحدها : في التجزئة .
والثاني : في التعديل .
والثالث : في الإخراج .
فأما التجزئة ، فهو أن يجزئوا ثلاثة أجزاء إذا كان المقصود عتق الثلث لأن مخرجه | من ثلاثة ولو كان المقصود عتق الربع جزأوا أربعة أجزاء لأن مخرجه من أربعة . |