تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| تعالى ^ ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ^ [ الكهف : 29 ] وهذا إن كان ظاهر لفظه | التخيير فهو وعيد وتهديد .

والجواب الخامس : وهو قول أبي علي الطبري أن قول النبي [ $ ] ( واشترطي لهم | الولاء ) أي اشترطي لهم العتق ، فعبر عن العتق بالولاء لحدوثه عنه ، واستحقاقه به ، | وهذا الجواب أيضا عدول عن الحقيقة إلى المجاز .

والجواب السادس : وهو الذي حكاه أبو حامد أن اشتراط الولاء تقدم العقد ، | لأنه كان وقت المساومة ، وهو إنما يلزم إذا اقترن بالعقد ، فلذلك بطل ، فأعلن | رسول الله [

| ] إبطال حكمه ، وفي هذا الجواب ضعف ، لأن رسول الله [

] أبطل الشرط | لفساده ، ولم يبطله لأنه كان في غير محله ، ولو أراد ذلك لازال الالتباس ، ولأبان | الحكم المقصود . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ٢٥٢