تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عليه فإن أوصى الكافر بعتقه بعد موته ، احتمل أن يكون على قولين كالمدبر لإفضائها | إلى عتقه ، واحتمل أن يباع قولا واحدا لأن الوصية بعتقه أضعف من تدبيره ، والله أعلم | بالصواب . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٨ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٨ · ص ١٣٦