| تكرارها في كل موضع ولو كان ما توهم صحيحا لاقتضى إذا كرر أحدهما في مواضع | وكرر الأخرى في مواضع أن يكون نافيا لهما والذي يقتضى تحقيق مذهبه في أحد | القولين أن يقول وبهذا أقول وهو أولى أن يحتج له .
فأما تكراره والتفريع عليه فقال بعضهم : لا تأثير لهما كما لا تأثير لزيادة الشهود | في تعارض البينتين .
وقال آخرون : لها تأثير في أن غيرها لا يترجح عليه . | واختلفوا هل يصير بها أرجح من غيره فجرح بها بعضهم ولم يرجح بها آخرون .
والفصل الثاني قال المزني : فقال - يعني الشافعي - فإن مات المعتق أخذ ما لزمه | من رأس المال لا يمنع الموت حقا لزمه ، كما لو جنى جناية ، وهذا ذكره المزني | احتجاجا أن أخذ قيمة الحصة من شريكه بعد موته دليل على نفوذ العتق في حياته ولا | حجة في هذا ، لأن القيمة مأخوذة من شريكه على الأقاويل كلها ، لأنه وإن لم يعتق | عليه في أحدها ، فقد كان منه السبب الموجب لعتقه ، فكان مأخوذا بعتقه في تركته كما | لو جرح عبدا فسرى الجرح إلى نفسه بعد موته أخذت قيمة العبد من تركته ، وإن | وجبت بعد موته ، وكذلك إن حفر بئرا في غير ملكه ، ومات ، كان غرم ما تلف فيها بعد | موته من تركته ، وإن وجبت بعد موته ، لتقدم السبب في حياته ، فلم يكن لما ذكره | المزني من أخذ القيمة من تركته دليل على نفوذ العتق في حياته ، لأننا إن قلنا بالأول أنه | يعتق عليه بلفظه ، كان المأخوذ من تركته ، ما وجب عليه غرمه في حياته .
وإن قلنا بالثاني : أنه يعتق بأداء القيمة ، فقد وجد منه السبب الموجب لعتقه ، | فوجب أن يكون غرم القيمة في تركته ، لتقدم السبب الموجب لعتقه ، كحفر البئر .
والفصل الثالث : قال المزني : قال الشافعي : إن العبد حر في شهادته ، وحدوده ، | وميراثه ، وجناياته ، قبل القيمة وبعدها ، وهذا الذي حكاه المزني مبني على الأقاويل | الثلاثة ، فإن قيل بنفوذ عتقه باللفظ ، جرت عليه أحكام الأحرار في شهاداته ، | وواجباته وجناياته ، وحدوده ، وميراثه .
وإن قيل أنه لا يعتق ، إلا بأداء القيمة ، جرت عليه أحكام العبيد في هذا كله .
وإن قيل : إن عتقه موقوف على أداء القيمة ، كانت أحكامه في هذا كله ، موقوفة ، | فإن عتق بأداء القيمة ، جرت عليه أحكام الأحرار في جميعها ، وإن لم يعتق بها ، جرت | عليه أحكام العبيد في جميعها ، فكان ما ذكره الشافعي - رحمه الله - على أحد أقاويله ، | فلم يكن فيه دليل .
والفصل الرابع : قال المزني : فقد قطع بأن هذا المعنى أصح قال المزني ، وما |