تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الشهادتين ' فلو وجبت الشهادة في البيع لما تركها في ابتياعه من الأعرابي ، وقال | النبي [

] : ' من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ' فذكر شروط | العقد ولم يذكر الشهادة .

ولأنها وثيقة في البيع فلم تجب فيه كالرهن والضمان ، ولأنه عقد معارضة محضة | فلم تجب فيه الشهادة كالإجارة ، ولأن ما صح فيه الإباحة لم تجب فيه الشهادة كبيع | الشيء التافه ، ولأن ما قصد به تمليك المال لم تجب فيه الشهادة كالهبة .

وأما الجواب عن الآية فمن وجهين :

أحدهما : أن أمره بها بعد البيع دليل على أنها غير واجبة في البيع .

والثاني : ما أجاب به الشافعي عنها .

وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين :

أحدهما : أنه موقوف على علي وليس بمتصل .

والثاني : أنه محمول على الاستحباب بدليل ما قررناه والله أعلم بالصواب . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٥