| الشهادتين ' فلو وجبت الشهادة في البيع لما تركها في ابتياعه من الأعرابي ، وقال | النبي [
] : ' من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ' فذكر شروط | العقد ولم يذكر الشهادة .
ولأنها وثيقة في البيع فلم تجب فيه كالرهن والضمان ، ولأنه عقد معارضة محضة | فلم تجب فيه الشهادة كالإجارة ، ولأن ما صح فيه الإباحة لم تجب فيه الشهادة كبيع | الشيء التافه ، ولأن ما قصد به تمليك المال لم تجب فيه الشهادة كالهبة .
وأما الجواب عن الآية فمن وجهين :
أحدهما : أن أمره بها بعد البيع دليل على أنها غير واجبة في البيع .
والثاني : ما أجاب به الشافعي عنها .
وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين :
أحدهما : أنه موقوف على علي وليس بمتصل .
والثاني : أنه محمول على الاستحباب بدليل ما قررناه والله أعلم بالصواب . |