تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : أن أحكام الملك من شواهد الملك .

والثاني : أن إطلاق التصرف في العرف من دلائل الملك ، والأول أشبه . |

| ( فصل )

: وأما الموت فيثبت بسماع الخبر المتظاهر بأن فلانا مات ، وكذلك إذا رأى | الجنازة على بابه ، والصراخ في داره ، وقيل : قد مات ، ويكون العدد في الخبر | المتظاهر بموته أعداد التواتر ، ووهم أبو حامد الإسفراييني فاعتبره بشاهدين ، وإن | شاهد الجنازة وسمع الصراخ ولم يذكر له موته لم يجز أن يشهد به لجواز أن يكون | الميت غيره ، فإن ذكر له موته كان الخبر المعتبر فيه غير معتبر بالتواتر ، لأنه قد اقترن | به من شواهد الحال ما يقوم مقام التواتر ، وإنما جاز أن يشهد بالموت بالخبر المتظاهر | لتنوع أسبابه فجاز أن يعدل في الشهادة بإطلاقه على الخبر المتظاهر ، فإن أراد أن يعزيه | إلى أحد أسبابه لم يجز إلا بالمشاهدة ، كما لا يعتبر سبب الملك إلا بالمشاهدة . |

| ( فصل )

: وأما الوقف في تظاهر الخبر به إذا سمع على مرور الأوقات ، فلا يثبت | وقفه بسماع الخبر المتظاهر ، لأنه عن لفظ يفتقر إلى سماعه من عاقده ، فلم يجز أن | يعمل فيه على تظاهر الخبر به فأما ثبوته وقفا مطلقا والشهادة على أن هذا وقف آل فلان | أو هذا وقف على الفقراء والمساكين ، فقد اختلف أصحابنا في ثبوته وجواز الشهادة به | عند سماع الخبر المتظاهر به على وجهين :

أحدهما : لا يصح لأنه عين عقد يفتقر إلى سماع ومشاهدة .

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري ، يصح لأنه قد يتقادم عهده | بموت شهوده ، فلو لم يعمل فيه على الخبر المتظاهر لأفضى إلى دراسته وتعطيل | سبله ، فاقتضى جوازه العرف والضرورة . |

| ( فصل )

: وأما الولاء فهو مستحق عن العتق وثبوت العتق بتظاهر الخبر لا يصح أن | يضاف إلى لفظ معتقه ، ويشهد بسبب عتقه ، وفي جواز الشهادة بأنه قد عتق من غير | ذكر السبب في عتقه لتظاهر الخبر به وجهان :

أحدهما : لا يجوز لأنه عن لفظ مسموع .

والثاني : يجوز لأمرين :

أحدهما : أنه قد يكون عن أسباب مختلفة ، فجرى مجرى الشهادة بالملك .

والثاني : أنه قد يتقادم عهده فتحفظ حريته .

فأما الولاء المستحق بالعتق إذا تظاهر الخبر بأن هذا مولى فلان أو مولى آل | فلان ، فمن أصحابنا من خرج جواز الشهادة به على وجهين ، كالعتق لحدوثه عنه ، |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٣٨