| تعارضت ويحكم به لمن قرع منهم .
والقول الثالث : أن تعارض البينات ، يوجب استعمالها بالقسمة دون القرعة ، | فعلى هذا يقسم الثلثين بعد الثلث الخالص لصاحب الكل بين الأربعة الذين تعارضت | فيهم البينة على ستة وثلاثين سهما ، هي مضروب ثلاثة في ستة في اثنين ، وترتبت | القسمة فيه ثلاث مراتب ، كما ترتبت القرعة فيه ثلاث مراتب :
فالرتبة الأولى : قسمة السدس الذي بين النصف والثلثين ، وهو ستة من ستة | وثلاثين ، تقسم بين صاحب الكل ، وصاحب الثلثين ، لأنه قد تعارضت فيه بينتاهما ، | ولم تتعارض فيه بينة غيرهما ، فيكون لكل واحد منهما نصفه ثلاثة أسهم ، وقد صار | إلى صاحب الكل بالثلث اثنا عشر سهما ، فإذا انضم إليها هذه الثلاثة ، صار له في | الحالتين خمسة عشر سهما ، ولصاحب الثلثين ثلاثة أسهم ، ثم يقسم السدس الذي بين | الثلث والنصف أثلاثا بين صاحب الكل ، وصاحب الثلثين ، وصاحب النصف ، لأنه قد | تعارضت فيه بيناتهم ، ولم تتعارض فيه بينة صاحب الثلث ، فيكون لكل واحد من | الثلاثة سهمان من الستة فإذا ضمها صاحب الكل إلى ما حصل له في الحالتين ، وهو | خمسة عشر سهما ، صار له سبعة عشر سهما ، وإذا ضمها صاحب الثلثين إلى ما حصل | له في الحالة الواحدة ، وهو ثلاثة أسهم صار له خمسة أسهم ، ولم يحصل لصاحب | النصف إلا هذين السهمين .
والرتبة الثالثة : قسم الثلث الباقي ، وهو اثنا عشر سهما بين الأربعة كلهم ، لأنه | قد اجتمع فيه تعارض بيناتهم كلهم ، فيكون لكل واحد منهم ثلاثة أسهم ، فإذا ضمها | صاحب الكل إلى ما صار له ، وهو سبعة عشر سهما ، صار له عشرون سهما ، وإذا | ضمها صاحب الثلثين إلى ما صار له ، وهو خمسة أسهم صار له ثمانية أسهم . وإذا | ضمها صاحب النصف إلى ما صار له ، وهو سهمان صار له خمسة أسهم ، وينفرد | صاحب الثلث بثلاثة أسهم ليس له غيرها ، فإذا جمعت سهامهم ، وهي عشرون سهما | لصاحب الكل ، وثمانية أسهم لصاحب الثلثين ، وخمسة أسهم لصاحب النصف وثلاثة | أسهم لصاحب الثلث استوعبت ستة وثلاثين ، وقسمت عليها الدار بينهم . |
| ( فصل )
: وإذا تنازع زيد وعمرو دارا في يد زيد فأقام عمرو البينة ، أن الدار له | انتزعت منه الدار ، وسلمت إلى عمرو ، فإن عاد زيد بعد انتزاع الدار من يده ، فأقام | البينة أن الدار ملكه ، حكم له بالدار ، وأعيدت إليه وإن لم يكن له في الحال يد ، لأن | زوال يده بينة خارج عرف سبب زوالها ، وصارت له بينة مع يده ، وهي بينة داخل | فقضى بها على بينة الخارج . |