| على النصف بينة بلا يد ، قابلتها يد بلا بينة ، فقضي له ببينة على يد منازعه ، فصار له | ثلثاها ، وللأول ثلثها ، وسقط تعارض البينتين في الثلث باليد . |
| ( فصل )
: وإذا كانت دار في يد أربعة تقارعوها ، فادعى أحدهم جميعها ، وادعى | الثاني ثلثيها ، وادعى الثالث نصفها ، وادعى الرابع ثلثها ، فإن لم يكن لهم بينة ، جعلت | الدار بينهم أرباعها باليد والتحالف ، وإن كانت لهم بينة بما ادعوه جعلت بينهم أرباعا | بالبينة واليد من غير تحالف ، لأن كل واحد منهم قد أقام بينة داخل فيما بيده وبينة | خارج فيما بيد غيره ، فحكم له ببينة الداخل دون الخارج ، فصار الحكم فيها مع وجود | البينة وعدمها سواء في القدر وإنما يختلفان في التحالف ، ولو كانت بحالها في | الدعوى ، والدار في يد خامس ، ليس لواحد منهم عليها يد ، وأقام كل واحد منهم | البينة على ما ادعاه ، خلص لمدعي الكل الثلث الزائد على الثلثين ، لأنه قد أقام عليه | بينة لم تعارضها بينة غيره وتعارضت البينات في الثلثين الباقيين ، فكان على الأقاويل | الثلاثة في تعارض البينتين :
أحدها : إسقاطهما بالتعارض ، والرجوع إلى صاحب اليد فإن ادعاها لنفسه حكم | بها له بعد يمينه ، وفي قدر ما يحكم له فيها قولان :
أحدهما : يحكم له أو بثلثيها ، إذ قيل : إن البينة إذا ردت في بعض الشهادة لم | ترد في باقيها ، لأن البينة بالكل قد ردت في الثلثين فلم ترد في الثلث الباقي .
والقول الثاني : يحكم له بجميع الدار ، إذا قيل : إن البينة إذا ردت في بعض | الشهادة ، ردت في جميعها ، لأن البينة بالكل لما ردت في الثلثين ردت في الكل ، وإن | لم يدعها صاحب اليد وأقر بها لبعضهم ، أو لجميعهم حملوا فيه على إقراره وفي | إحلافه لهم قولان :
والقول الثاني : أن تعارض البينات يوجب القرعة دون الإسقاط ، قيل هذا لا | يعارض في الثلث الخالص لصاحب الكل ، وترتيب القرعة في الثلثين ثلاث مراتب :
فالرتبة الأولى : أن تقرع في السدس الذي بين النصف والثلثين بين مدعي الكل ، | ومدعي الثلثين ، لأنه قد تعارضت فيه بينتاهما ، ولم يتعارض فيه بينة غيرهما ، فمن | قرعت فيه بينته ، حكم له به .
والرتبة الثانية : أن تقرع في السدس الذي بين الثلث ، والنصف بين ثلثه مدعي | الكل ، ومدعي الثلثين ، ومدعي النصف ، لأن بينة صاحب الثلث لم تعارضهم فيه ، | وتعارضت فيه بينة الثلاثة فمن قرع منهم حكم به له .
والرتبة الثالثة : الإقراع في الثلث الباقي بين الربعة ، لأن بينات جميعهم قد |