|
| ( مختصر من جامع الدعوى والبينات )
| ( إملاء على كتاب ابن القاسم ومن كتاب الدعوى )
| ( إملاء على كتاب أبي حنيفة ومن اختلاف الأحاديث | ومن اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة ومن مسائل شتى سمعتها لفظا )
| ( مسألة )
: قال الشافعي رحمه الله : ' أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن | أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله [ $ ] قال ' البينة على المدعي ' ( قال الشافعي ) | أحسبه قال ولا أثبته قال ' واليمين على المدعى عليه ' .
ابن حجاج عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا في بيت | تخرزان ليس معهما فيه غيرهما فخرجت إحداهما وقد طعنت في كفها بإشفى حتى خرج | من ظهر كفها ، تقول طعنتها صاحبتها ، وتنكر الأخرى قال : فأرسلت إلى ابن عباس | فيهما ، فأخبرته الخبر ، فقال : لا تعط شيئا إلا ببينة ، قال رسول الله [
| ] : ' لو يعطى | الناس بدعاويهم لادعى رجال أموال رجال ودماءهم لكن اليمين على المدعى عليه ' | فكمل بالجمع بين الروايتين قول النبي [
] ' البينة على المدعي واليمين على المدعى | عليه ' مع ما قدم من التعليل .
روى الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال | قال : رسول الله [ $ ] ' البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة ' .
وروى الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة | عن أمها أم سلمة رضي الله عنها أن النبي [ $ ] قال : ' إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إلي | ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على ما أسمع منه فمن قضيت له | بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار ' .
وقيل : إن أول دعوى كانت في الأرض دعوى قابيل بن آدم على أخيه هابيل ، أنه | أحق بنكاح توأمته منه ، فتنازعا إلى آدم فأمرهما بما قصة الله تعالى علينا بقوله : ^ ( واتل | عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من | الآخر ) ^ [ المائدة : 27 ] فأفضى تنازعهما إلى القتل فقتل قابيل هابيل فكان أول قتيل في | الأرض . |
| ( فصل )
: وحد الدعوى أنه طلب ما يذكر استحقاقه ، وسميت دعوى ، لأنه قد دعاه