تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كان عتق المتقدم بشهادة الأجنبيين ، عتق في التركة بشهادتهما ولم يعتق | المتأخر على الوارثين مع إقرارهما ، لأنه يرق ولو قبلت شهادتهما ، لأن المستحق في | الشهادتين عتق المتقدم دون المتأخر .

وإذا كان ذلك في الضرب الثاني أن تدل الشهادتان على وقوع عتقهما معا في | حالة واحدة يقرع بينهما عتق في التركة من شهد بعتقه الأجنبيان ، ولم يعتق على | الوارثين من شهدا بعتقه ، لأن شهادتهما لو قبلت لأوجبت الإقراع بين العبدين ، ولو | أقرع بينهما جاز أن تقع القرعة على من شهد له الأجنبيان ويرق من شهد له الوارثان ، | فترددت حاله مع صحة الشهادتين بين الرق والعتق ، فلم يلزم أن يتعين فيه العتق مع | الرق .

وإذا كان ذلك في الضرب الثالث : أن تدل الشهادتان على تقدم أحدهما على | الآخر ويشكل المتقدم والمتأخر ، وهو مبني على ما ذكرنا فيهما من القولين :

فإن قيل : إنه يقرع بينهما مع صحة الشهادتين ، لم يعتق على الوارثين من شهدا | بعتقه وعتق في التركة من شهد الأجنبيان بعتقه ، لأن دخول القرعة بينهما مع صحة | الشهادتين لا توجب تعيين العتق في شهادة الوارثين .

وإن قيل بالقول الثاني : إنه يعتق من كل واحد منهما نصفه مع صحة الشهادتين | عتق في التركة جميع من شهد له الأجنبيان ، وعتق على الوارثين نصف من شهدا له ، | لأنه قد كان يعتق نصفه مع صحة شهادتهما فوجب أن يعتق مع ردها بإقرارهما .

والحال الثانية : أن يقدح الوارثان في شهادة الأجنبيين بتكذيبهما ، فيعتق جميع | العبدين أحدهما بشهادة الأجنبيين والآخر بإقرار الوارثين في الأضرب الثلاثة ، لأن | الوارثين مقران أنه لم يعتق غير من شهدا بعتقه ، فألزمناهما عتقة بإقرارهما ، وقد شهد | الأجنبيان بعتق غيره فأعتقناه بشهادتهما .

والحال الثالثة : أن يختلف الوارثان في تصديق الأجنبيين فيصدقهما أحد الوارثين | ويكذبهما الآخر ، فيلزم المصدق ما كان يلزمه مع أخيه لو صدق ، ويلزم المكذب ما | كان يلزمه مع أخيه لو كذب . |

| ( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو شهد الوارثان أنه رجع عن عتق | الأول وأعتق الآخر أجزت شهادتهما وإنما أرد شهادتهما فيما جرا إلى أنفسهما فإذا لم | يجرا فلا فأما الولاء فلا يملك ملك الأموال وقد لا يصير في أيديهما بالولاء شيء ولو | أبطلتهما بأنهما يرثان الولاء إن مات لا وارث له غيرهما أبطلتها لذوي أرحامهما ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٢٨١