| مستحق ، ورق نصف المتأخر ورقه مستحق ، فصارت أقرب إلى الاستحقاق من | الإقراع .
ويكون المزني على هذا القول مخطئا في اعتراضه . |
| ( فصل )
: ويتفرع على هذين القولين : إذا اختلفت قيمة العبدين فكانت قيمة أحدهما | الثلث وقيمة الآخر السدس ، فإن قيل بالقول بالأول أنه يقرع بينهما ، نظر في القارع من | هذين ، فإن كان صاحب الثلث عتق جميعه ورق جميع الآخر ، وإن كان القارع منها | صاحب السدس عتق جميعه ونصف الآخر ورق باقيه .
وإن قيل بالثاني : أنه يعتق النصف من كل واحد منهما إذا تساويا عتق من كل | واحد من هذين ثلثاه ، لأن ثلثي الثلث وثلثي السدس ، ثلث جميع المال ، ويصح من | ثمانية عشر سهما هي مخرج ' ثلثي السدس ' ثلثا ثلثها أربعة ، وثلثا سدسها سهمان ، | وهي مع الأربعة ستة ، وهي ثلث جميع المال المشتمل على ثمانية عشر سهما . |
| ( فصل )
: فإذا تقرر ما ذكرنا من جواز الشهادة بالعتق الناجز عن الأضرب الثلاثة فهو | إذا ثبتت عدالة الأجنبيين وعدالة الوارثين .
فإن ثبتت عدالة الوارثين وفسق الأجنبيين بطل عتق من شهد له الأجنبيان ورق | جميعه ، ونفذ عتق من شهد له الوارثان وتحرر جميعه .
وإن ثبتت عدالة الأجنبيين وفسق الوارثين عتق جميع من شهد له الأجنبيان ، | فبطلت شهادة الوارثين وصارا بعد رد الشهادة مقرين وإقرارهما بالعتق الناجز مخالف | لإقرارهما بالوصية بالعتق ؛ لأن الإقرار بالعتق الناجز موجب لزوال الملك ، والإقرار | بالوصية بالعتق غير موجب لزوال الملك فلذلك لم يلزمهما في الوصية بالعتق غير ما | أوجبته الشهادة لدخوله في ميراثهما بعد إقرارهما ولزمهما في العتق الناجز غير ما | أوجبته الشهادة لإقرارهما بخروجه عن ميراثهما بعد إقرارهما وإذا كان كذلك لم يخل | حالهما بعد أن صارا برد الشهادة مقرين من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يصدقا الأجنبيين على شهادتهما ، فيلزمهما بعد استيعاب الثلث | بشهادة الأجنبيين ما كان يلزم في التركة لو أمضيت شهادتهما مع الأجنبيين ويختلف | ذلك باختلاف الأضرب الثلاثة :
فإن كان في الضرب الأول : أن تدل الشهادتان على تقدم عتق أحدهما على الآخر | وتعيين المتقدم على المتأخر ينظر :
فإن كان عتق المتأخر بشهادة الأجنبيين ، عتق في التركة بشهادتهما وعتق المتقدم | على الوارثين بإقرارهما . |