تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| به فالمائة الأولى قد شهد بها الأربعة ، فيكون على كل واحد منهم ربعها وهو خمس | وعشرون درهما ، والمائة الثانية قد شهد بها ثلاثة سوى الأول . فيكون لكل واحد منهم | ثلثه ثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم ، والمائة الثالثة قد شهد بها اثنان سوى الأول | والثاني ، فيكون على كل واحد منهما نصفها ، خمسون درهما ، فيصير الجميع ثلاثمائة | درهم .

على الأول منها خمسة وعشرون درهما ، وعلى الثاني منها ثمانية وخمسون | درهما وثلث ، وعلى الثالث مائة وثمانية وثلث وعلى الرابع مائة وثمانية وثلث . |

| ( [ القول في رجوع شهود الدين عن بعض ما شهدوا به ] )

| ( فصل )

: وإذا شهد ثلاثة على رجل بثلاثين درهما ثم رجع أحدهم عن عشرة | دراهم ، ورجع ثان عن عشرين درهما ، ورجع الثالث عن ثلاثين درهما ، فللمشهود | عليه إذا غرم الثلاثين أن يرجع منها بعشرين ، لأن العشرة الثانية قد بقي منها بعد الراجع | شاهدان ، فتكون العشرة الأولى عليهم أثلاثا ، لأنه قد رجع عنها الثلاثة فيلزم كل واحد | منهم ثلاثة دراهم وثلث درهم . والعشرة الثانية قد رجع عنها اثنان ، فهي عليهما | نصفان ، على كل واحد منهما خمسة دراهم ، يصير الجميع عشرين درهما ، منها على | الراجع عن العشرة ثلاثة دراهم وثلث ، وعلى الراجع عن العشرين ثمانية دراهم وثلث ، وعلى الرجع عن الثلاثين ثمانية دراهم وثلث .

فأما العشرة الرابعة فلا رجوع عنها بشيء على أصح الوجهين .

وعلى الوجه الثاني : يرجع على الراجع عنها بثلثها وهي ثلاثة دراهم وثلث .

والعشرة الثانية تثبت بثلاثة ورجع مليها اثنان ، فعلى أحد الوجهين يلزمهما | نصفها لأنه بقي شاهد واحد ، وعلى الوجه الثاني : ثلثاها ، فأما جميعها فلا . |

| ( فصل )

: فإذا ثبت الرجوع على الشهود بغرم الدين الذي رجعوا عنه على ما وصفنا | من التقرير والتفريع ، فلا فرق في الرجوع بين عمدهم وخطئهم بخلاف الدماء ، لأن | ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ والدماء يفترق فيها حكم العمد والخطأ ، | ويفسقون فيها بالعمد دون الخطأ ويعزرون في عمد الأموال وعمد الدماء إذا لم يجب | فيها القود فإن وجب فيها القود فأقيدوا في نفس أو طرف ، سقط التعزير لدخوله على | القود فإن عدل ولي الدم فيه عن القود إلى الدية ففي تعزير الشهود وجهان :

أحدهما : لا تعزير عليهما ، لأن الدية بدل عن القود الذي يسقط به التعزير .

والوجه الثاني : يعزرون ، لأن التعزير ثابت يختص بالأبدان . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٢٧٠