تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والضرب الثاني : أن لا يزيدوا على عدد البينة ، ويرجع من زاد عليها كأربعة | رجال يرجع منهم اثنان ، ففي الرجوع على الراجعين وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج : لا رجوع عليهما لكمال البينة | بغيرهما .

والوجه الثاني : وهو قول المزني حكاه عنه أصحابه : يرجع عليهما ، لأن الحق | لم يتعين بشهادة غيرهما فلزمهما نصف الدين ، لأنهما نصف البينة .

فلو شهدت مع الأربعة امرأة واحدة ثم رجعت المرأة من الرجلين فلا شيء على | المرأة ، لأنها إذا انفردت لم تدخل في جملة البينة .

والضرب الثالث : أن يزيدوا على عدد البينة ويرجع الزائد على البينة وبعض | البينة كالثلاثة إذا رجع منهم اثنان وجب الرجوع عليهما وفي قدره وجهان :

أحدهما : يرجع عليهما بنصف الدين ، لأنه قد بقي نصف البينة وهذا على الوجه | الذي يسقط الرجوع عليهم إذا بقي بعدهم عدد البينة ، وهو قول أبي العباس بن سريج .

والوجه الثاني : أن يرجع عليهما بثلثي الدين ، لأنهما ثلثا البينة ، وهذا على الوجه | الذي يوجب الرجوع عليهم إذا بقي بعدهم عدد البينة ، وهو قول أبي إبراهيم المزني .

فلو كانوا رجلين وامرأتين فرجع منهم رجل وامرأة ، ففي قدر الرجوع عليهم | وجهان :

أحدهما : يرجع عليهما بربع الدين ، لأنه قد بقي بالرجل والمرأة ثلاثة أرباع | البينة ، ويتحمل الرجل من الربع ثلثيه وهو سدس الدين وتتحمل المرأة ثلثه وهو نصف | السدس من الدين ، وهو قياس ابن سريج .

والوجه الثاني : أن يرجع عليها بنصف الدين ، لأنهما نصف البينة ، فيتحمل | الرجل ثلثي النصف وهو ثلث الدين ، وتتحمل المرأة ثلثه . وهو سدس الدين ، وهو | قياس قول المزني . |

| ( [ القول في اختلاف الشهود في قدر الدين ورجوعهم عنه ] )

| ( فصل )

: وإذا ادعى رجل على رجل مالا فشهد له شاهد بمائة درهم ، وشهد له | شاهد ثان بمائتي درهم ، وشهد له شاهد ثالث بثلاثمائة درهم ، وشهد له رابع بأربعمائة | درهم فقد قامت البينة على المشهود عليه بثلاثمائة درهم ، لأن المائة الرابعة شهد بها | شاهد واحد فلم تثبت . فإن رجع الشهود الأربعة بعد الغرم ، رجع المشهود عليه بما | غرمه وهو ثلاثمائة . ويختلف قدر ما يرجع به على كل واحد عنهم باختلاف ما شهدوا |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ٢٦٩